فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أما القسم الأول وهو أن يكونا في حكم واحد بسبب واحد يعني: اتحدا حكمًا وسببًا. مثل ابن قدامة رحمه الله بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين» . وجاء في حديث آخر: «لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل» . من يجمع هنا؟ ما الحكم هنا؟ واحد يجيب ما هو الحكم؟ هذا نهاية ما الحكم؟ «لا نكاح» . نفي النكاح نفي الصحة هذا هو الحكم نفي الصحة صحة النكاح أو وجود النكاح إلا بوجود الولي والشاهدين والسبب متحد أو لا؟ ها يا إخوان هذا من الحديث نأخذه متحد وهو النكاح الحكم نفي الصحة والنكاح هو السبب إذن السبب متحد والحكم متحد وجاء مطلقًا في رواية: «إلا بولي» . ولم يقيد بصفة الرشد «وشاهدين» . لم يقيد بصفة العادلة وجاء في رواية أخرى: «إلا بولي مرشد» . مقيد هذا صفة «وشاهدي عدل» . قيد الشهود والشاهدان بالعدالة قولًا واحدًا يحمل المطلق على المقيد فيحمل المطلق في قوله: «لا نكاح إلا بولي» . فيقيد يحمل على المقيد فيقيد بصفة الرشد ويحمل قوله: «بشاهدين» . المطلق فيقيد بالعدالة والحكم واحد وهو نفي وجود أو صحة النكاح إلا بوجود الولي والشاهدين والسبب واحد وهو النكاح. إذن قولًا واحدً إذا اتحد الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد هذا هو الأول يجب حمل المطلق على المقيد قولًا واحدًا لماذا؟ ما العلة؟ إذا قيل: نقدم المطلق على المقيد فحينئذٍ نقول: «لا نكاح إلا بولي» . مرشد وغير مرشد ولو كان سفيهًا «شاهدي» . عدل أو غير عدل ماذا صنعنا؟ طرحنا النص الأول أحسنت أسقطنا أحد الدليلين لأن عندنا حديثين كل واحد منهما حجة بنفسه وتضمن أحد الدليلين ما لم يتضمنه الآخر فإذا قدمنا المطلق فقلنا: نعمل المطلق، حينئذٍ لا نكاح إلا بولي مطلقًا مرشدًا أو سفيه وشاهدين مطلقًا بقطع النظر عن العدالة ونحوها نقول: هنا أهدرنا الدليل الآخر وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما هذا هو حجة الجمهور أو الذي حكي عليه أنه اتفاق.