فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
النوع الثاني: اتحد الحكم أيضًا واختلف السبب.
النوع الثالث: اختلف الحكم لما اختلف الحكم امتنع الحمل سواء اتفق السبب أو اختلف لأنه عند الأشهر أنه من باب القياس والقياس لا يجوز الحمل إلا مع اتحاد الحكم أن يختلف الحكم، ما حكمه؟ قال: فلا يحمل المطلق على المقيد سواء اتفق السبب أو اختلف كخصال الكفارة إن قيدت بالتتابع وأطلق الإطعام { (( (( (( (( (( (( (( (إِطْعَامُ عَشَرَةِ (( (( (( (( (( } [المائدة:98] { (( (( كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} (متتابعات) صحيح؟ كيف؟ { (( (( (( (( (ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} (متتابعات) هكذا قرأ ابن مسعود قراءة شاذة (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) القراءة الشاذة لا يجوز القراءة بها لا داخل الصلاة ولا خارجها لكن تعامل معاملة الخبر يعني: من جهة الحكم يعتبر كالمرفوع كأنه حديث مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن الصحابي الظن فيه أنه لا يقيد إلا بدليل فلما كان شرط القرآن التواتر وانتفى هنا امتنع الحكم بكونه قرآنًا متتابعات ولذلك حكم بكونها قراءة شاذة لكن هل معنى هذا أن يسقط الحكم التي تضمنته هذه القراءة الشاذة؟ الجواب: لا، ولذلك تحمل على أنها كخبر فنقول: تعامل معاملة الخبر إذن نقول: تقيد أو يقيد الصيام في كفارة اليمين بالتتابع لكن إطعام عشرة مساكين هل نقيده بالتتابع أو لا نقيد؟ نقول: الحكم هنا متحد أو مختلف؟ مختلف هذا صيام وهذا إطعام حكمنا في موضع بالصيام والموضع الآخر بالإطعام إذن هو مختلفان والسبب هنا كفارة اليمين إذن اختلف الحكم واتحد السبب الحكم اثنان: صيام، وإطعام. والسبب واحد نقول: لا يحمل المطلق على المقيد فلا نقيد الإطعام بالتتابع كما قيدناه في الصيام لاختلاف الحكم وإن اتحد السبب إذن نقول: تقييد الصوم بالتتابع في كفارة اليمين (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات) وإطلاق الإطعام فيها فالحكم مختلف إطعام وصوم والسبب متحد وهو: كفارة اليمين.
بعضهم مثل بماذا؟ في آية الوضوء { (( (( (( (( (( (( (( إِلَى (( (( (( (( (( (( (} [المائدة:6] { (( (( (( (( (( (( (وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة:6] هل نقيد الأيدي في التيمم بما قيدت به في الوضوء؟ هل الحكم واحد هنا أم مختلف؟ مختلف وضوء وتيمم والسبب واحد وهو: الحدث. حينئذٍ نقول: لا يحمل المطلق على المقيد على الصحيح، هذه المسألة فيها نزاع.