فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
(وَحَيْثُ لَمْ يَقُمْ دَلِيْلُهَا) يعني: دليل الخصوصية كالتهجد مثلًا كالتهجد نقول: لم يثبت دليل بأنه خاصٌ بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فحينئذٍ لا يخص به إذا لم يثبت دليل الخصوصية سواءٌ علم حكمه أو لا نقول هذا لا يخص به عليه الصلاة والسلام لقوله جل وعلا: { (( (( (( كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ (( (( (( (( } [الأحزاب:21] { (( (( (( (( } بضم الهمزة أو كسرها قراءتان { (( (( (( (( • (( (( (( (} أي: قدوةٌ صالحة و { (( (( (( (( } هذا اسمٌ موضع مصدر أي: اقتداءً حسنا فإذا لم يخصه ذلك الحكم فيعم الأمة حينئذٍ إذا لم يكن من خصوصيات النبي - صلى الله عليه وسلم - فحينئذٍ نقول: هذا الحكم ثابت بفعله عليه الصلاة والسلام عامًا يشمل الأمة جميعها ثم إذا تقرر ذلك فيكون الحكم الذي لم يثبت دليل الخصوصية إما أن يكون معلوما أو لا إما أن يكون معلوما حكمه بأنه واجبٌ أو مستحبٌ أو مباحٌ إن علم فلا إشكال فيكون الوجوب في حقه عليه الصلاة والسلام وفي حق أمته وكذلك الاستحباب وكذلك الإباحة ولكن يبقى إذا لم يعلم حكمه فحكى الناظم هنا ثلاثة أقوال: قيل: الوجوب. وقيل: موقوفٌ. وقيل: مستحب. الأقوال الثلاثة هذه ليست في كل فعلٍ لم تثبت خصوصيته للنبي - صلى الله عليه وسلم - بل في فعلٍ تثبت خصوصيته للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يعلم حكمه هل هو واجبٌ أو مندوبٌ، أو مباح، أما إذا علم حكمه من وجوبٍ وندبٍ وإباحة فلا إشكال فنقول هذا وجب على النبي - صلى الله عليه وسلم - بدليل كذا فالأمة مثله هذا مستحبٌ للنبي - صلى الله عليه وسلم - فالأمةُ مثله وكذلك الإباحة وأما إذا لم يعلم الحكم فذكر الناظم فيه ثلاثة أقوال.
(وَحَيْثُ لَمْ يَقُمْ دَلِيْلُهَا وَجَبْ) هذا لا يخص به، وحكمه: إذا لم يعلم قيل: الوجوب أنه يجب عليه وعلى أمته لذا قال: