أليس كذلك؟ فما كانت الإباحة شرعية، فحينئذٍ الخطاب الثاني إذا رفع الإباحة الشرعية يعد نسخا، لأن الإباحة الشرعية حكمٌ شرعي ثبتت بخطاب الشرع، وأما ما ثبت بالبراءة الأصلية كعدم إيجاب الصلوات الخمس في أول الأمر، والزكاة والصيام، ونحو ذلك. فإذا جاءت النصوص دالة على إيجاب الحكم الشرعي نقول: هنا حصل رفع -لا إشكال في هذا-، حصل رفعٌ، لكن رفع الحكم السابق الثابت بالبراءة الأصلية، والنسخ لا يكون نسخا إلا إذا كان الحكم الثابت السابق ثبت بوحيٍ، بخطابٍ شرعي فإن لم يكن ثبت بوحيٍ، فلا يسمى نسخا.
(رَفْعُ الخِطَابِ اللاحِقِ ** ثُبُوتَ) تعلق حكمٍ بفعل المكلف بالخطاب السابق خرج أيضا ما لو حصل الرفع لا بخطاب، قد يحصل رفع التكليف بالكلية زيدٌ مكلفٌ من الناس يقوم فيصلي ويزكي وإلى آخره ثم جن، ارتفع عنه الحكم أو لا؟ ارتفع عنه الحكم بالكلية. حينئذٍ نقول: نسخ في حقه إيجاب الصلاة؟ هنا زال عنه التكليف فرفع عنه إيجاب الصلوات، وإيجاب الزكوات، وإيجاب الصيام، رفع عنه لا شك. لكنه لا بخطابٍ شرعيٍ متراخ وإنما رفع عنه بماذا بزوال التكلفي، لأن التكليف يزول بماذا؟ بفقد أحد شرطي التكليف السابقين الذين ذكرناهما فيما مضى.
(ثُبُوتَ حُكْمٍ بِالخِطَابِ) إذن لو ارتفع الحكم الشرعي لا بخطابٍ لاحقٍ، وإنما بزوال التكليف فحينئذٍ نقول: هذا لم يعد نسخا لا يعد نسخا وإنما يعتبر نسخا للحكم التكليفي أو رفعًا للتكليف بالكلية لفوات محله، لأن محل التكليف المكلف لا بد له من شروط وهنا انتفى الشرطان في حق المجنون ونحوه. (ثُبُوتَ حُكْمٍ بِالخِطَابِ السَّابِقِ) يعني: الخطاب الأول المتقدم في الورود إلى المكلفين.
رَفْعًا عَلَى وَجْهٍ أَتَى لَولاهُ ** لَكَانَ ذَاكَ ثَابِتًا كَمَا هُو
(رَفْعًا) إعرابه؟ مفعول مطلق لقوله: (رَفْعُ) رفع الخطاب (رَفْعًا) مفعول مطلق (عَلَى وَجْهٍ) يعني: كائن هذا الرفع (رَفْعًا عَلَى وَجْهٍ) كائنا هذا الرفع (عَلَى وَجْهٍ) على حالةٍ وصفةٍ (أَتَى لَولَاهُ) (أَتَى) هذا الرفع (لَولَاهُ) لولا الخطاب اللاحق الثاني، الضمير يعود على الخطاب الثاني لولا مجيء الخطاب الثاني الذي هو رافعٌ للحكم (لَكَانَ ذَاكَ) أي: الخطاب السابق الأول (ثَابِتًا كَمَا هُو) أليس كذلك؟ لولا قوله: { (( (( (( (( (( (( (( أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ} [المجادلة: 13] . لولا هذا الخطاب الثاني لكان قوله تعالى: { (( (( (( (( (( (الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ (( (( (( (( (( } [المجادلة: 12] . ثابتا كما هو صحيح؟ نعم لولا الخطاب الثاني لبقي الخطاب الأول حكم شرعي ثابتا كما هو.