(رَفْعًا عَلَى وَجْهٍ أَتَى لَولاهُ) لولا الخطاب اللاحق الثاني (لَكَانَ ذَاكَ) أي: الخطاب السابق وما ثبت به من حكمٍ شرعيٍ متعلقٍ بفعل المكلف (ثَابِتًا كَمَا هُو) كما هو في نفسه ولم يعتبر منسوخا، لم يرفع لم يزل لم يتغير من حالٍ إلى حال، قالوا: خرج به بهذا القيد لكان ثابتا كما هو، لولا الخطاب الثاني خرج به ما لو كان الخطاب الأول مغيى لغاية، أو معللًا بمعنى مغيى بغاية مثلوا له بقوله تعالى: { (( (( (( (( (( (الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] . تحريم البيع هنا مُغيى بانقضاء الجمعة لو، لم يرد إلا هذه الآية فحينئذٍ نقول: يحرم عليه البيع والشراء، وعلى المذهب النكاح والهبة والوكالة إلى آخره. تحرم عليه هذه الأمور كلها حتى تنقضي الجمعة، فإذا انقضت الجمعة حينئذٍ عاد الأصل إلى ما كان عليه، هل نحتاج إلى دليل آخر يبين أن ما بعد الغاية يرجع إلى ما كان سابقا؟ لا نحتاج.
إذن لو جاء دليل يدل على أن الغاية قد انتهت وأن مفعولها قد انتهى، حينئذٍ لا نعد الدليل الثاني ناسخا للأول، فقول تعالى: { (( (( (( (قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} [الجمعة: 10] ومن فضل الله البيع إذن قال: { (( (( (( (( (الْبَيْعَ} ثم قال: { (( (( (( (( (( (( (مِنْ فَضْلِ (( (( } هل هذه الآية الثانية ناسخة للأولى، رفعت الحكم كان الحكم بتحريم البيع وقت صلاة الجمعة ثم جاء قال: { (( (( (( (( (( (( (مِنْ فَضْلِ (( (( } دل على تحليل البيع بعد انقضاء صلاة الجمعة، هل نعد الثاني ناسخ للأول؟ أو أنه مبينٌ بأن الغاية قد انتهت وزال مفعولها؟ الثاني، فحينئذٍ إذا كان النص الأول أو الدليل الأول مغيى بغاية فجاء دليل ثانٍ مصرح بانقضاء تلك الغاية لا نعد الثاني ناسخا للأول بل هو مؤكدٌ لمعناه، لأنه لو لم يرد الدليل الثاني لكان المغيى بغاية يؤخذ من نفس النص أن ما بعد الغاية مخالفٌ لما بعده، فلما كان { (( (( (( (( (الْبَيْعَ} هذا خاصٌ بصلاة الجمعة، { (( (( (( (( (الْبَيْعَ} التحريم خاصٌ بصلاة الجمعة من أجلها حينئذٍ إذا علق على شيء إذا انتهى ذلك الشيء وانتهى زمانه وولى عاد الحكم إلى ما كان عليه لو لم يرد نص أو كان معلقا على معنى ومثلوا له بقوله تعالى: { (( (( (( (( (عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة:96] . أي: مدة دوام إحرامكم، فإذا زال الإحرام يجوز الصيد أو لا؟ يجوز من نفس النص لا نحتاج إلى نصٍ آخر، قوله: { (( (( (( (حَلَلْتُمْ (( (( (( (( (( (( (( } [المائدة: 2] . هذا رافع لما دل عليه الأول لكنه مبينٌ لزوال الحكم بزوال المعنى مؤكد له فلا نعد الثاني. قوله: { (( (( (( (حَلَلْتُمْ (( (( (( (( (( (( (( } ، { (( (( (( (( (( (( (( (( (} خرجتم من الإحرام: { (( (( (( (( (( (( (( } لا نقول: بأن هذه الآية ناسخة للآية الأولى، لماذا؟ لأن الآية الأولى معلق الحكم فيها بمعنى متى ما زال المعنى رجع الحكم إلى أصله.