فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 948

الحاصل: أن قوله: (وَالْحُكْمُ) أل هذه للعهد الذكري التي عُهِدَ مصحوبها ذكرًا يعني: ذكر في الكلام السابق إذًا الحكم الشرعي قال: واجبٌ (وَالْحُكْمُ وَاجِبٌ) في الأصل قال: والأحكام الشرعية سبعةٌ هنا قال: (وَالْحُكْمُ وَاجِبٌ) ما إعراب الحكم مبتدأ صحيح من تردد مبتدأ لأنه محكومٌ عليه الحكم هنا محكومٌ عليه فهو مبتدأ والقاعدة أنه إذا استشكل عليك أمر المبتدأ والخبر أيهما مبتدأ وأيهما خبر انظر المحكوم عليه فهو المبتدأ وأنظر المحكوم به من جهة المعنى إن حكمت على أي شيء فصار هو المبتدأ الحكم واجب حكمنا على الحكم واجب بأنه واجبٌ إذن الحكم مبتدأ أين الخبر المحكوم به واجب إذا كان الحكم ينقسم إلى سبعة أقسام قال: والحكم مبتدأ و (وَاجِبٌ) هذا خبر إذن تمت الجملة مبتدأ وخبر من جهة المعنى هل يصح هذا التركيب هل يصح إذا قلت والحكم واجب مبتدأ وخبرٌ وانتهت الجملة لزم أن يكون الحكم الشرعي واحد وهو الواجب انظر النحو ينبني عليه المعاني والحكم واجبٌ إذا قلت مبتدأ وخبر وانتهت الجملة هنا إلى قولنا: (وَاجِبٌ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت