فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وهذا المجتهد المطلق الذي سيأتي ذكر الشروط فيه قالوا بأنه نادر الوجود قليل الوقوع فحينئذ إذا قيل بهذا وحكم يرد دعوى إمكان الإجماع إذا عُلق الحكم بالمجتهد المطلق والمجتهدون قلة وندرة حينئذ يمكن حصر أرباب الإجماع ويمكن دعوى الوقوع بأن الإجماع حاصل في كل عصر من العصور لكن تقييد الحكم أو الإجماع بكونه في المجتهد المطلق هذا فيه نظر بل الصواب أن الاجتهاد يكون معتبرًا ولو كان من المجتهد الذي لم يستوف كامل الشروط كما سيأتي في بيانه في موضعه حينئذ يتجزأ الاجتهاد كما هو مرجح في بابه بأن الاجتهاد يتجزأ وإذا تجزأ الاجتهاد حينئذ يتبعض من يؤخذ قوله في حد الإجماع أو في حقيقة الإجماع فقد يكون مجتهدًا في مسألة دون مسألة وإذا أجمع على هذه المسألة التي اجتهد فيها صار معتبرًا وإن لم يكن مجتهدًا اجتهادًا مطلقًا إذن اتفاق مجتهدي المراد بالمجتهد هنا ولو كان مجتهدا جزئيًا لأن الاجتهاد كما سيأتي أنه يتبعض وإذا تبعض الاجتهاد حينئذ يؤخذ قوله في المسألة التي اجتهد فيها وكان أهلًا للفتوى أو النظر فيها مجتهدي العصر إذا قيل مجتهدي العصر حينئذ غير المجتهدين سواء كان مجتهدا مطلقا أو جزئيًا اجتهادًا جزئيًا حينئذ نقول ما عدا المجتهدين لا عبرة بقولهم فلا يعتبر وفاق غير المجتهدين من الفقهاء دونهم يعني دون الفقهاء غير الفقهاء من غير المجتهدين لا عبرة بقوله لماذا؟ لأننا أخذنا الاجتهاد سواء كان مطلقًا أو جزئيًا في حد الإجماع وهذا أخذناه لماذا؟ للإدخال والإخراج أدخل المجتهد الكلي المطلق والمجتهد الجزئي أخرج كل من ليس من أهل الاجتهاد فلو اجتمع أو اجمع أو اتفق من عدا الفقهاء المجتهدين على حكم شرعي لا عبرة به لأنه ليس من أهل النظر والاستدلال والاجتهاد فلا يعتبر وفاق غير المجتهدين من الفقهاء دونهم يعني دون الفقهاء أي الفقهاء ولا وفاق الأصوليين على الأصح لو اختلف الفقهاء مع الأصوليين وأجمع الأصوليون على مسألة هل ينفك الأصوليون بحكم شرعي دون النظر في أقوال الفقهاء؟ الأصح لا لأن الأصولي هو في الأصل من نظر في القواعد دون أن يتمرس على فروعها وإذا كان كذلك فحينئذ نقص من اجتهاده ولم يكن مجتهدا اجتهادا مطلقا على حد قولهم ولا وفاق الأصوليين على الأصوليين على الأصح ولا وفاق العوام وهم من عدا العلماء فهم لا عبرة بقولهم من وفاق ولا خلاف العوام من هم العوام من عدا العلماء ولو كان طالب علم لا عبرة بقوله سواء كان موافقًا أو مخالفًا وإنما العبرة بأهل العلم ولا وفاق اللغويين ونحوهم لأن العبرة بمجتهدي أهل الملة أهل الشريعة لأن الإجماع يُثْبَتُ به حكم شرعي فإذا أجمع أهل اللغة حينئذ يعتبر إجماعهم في فنه أما في الشريعة فلا يعتبر إجماعا ولا وفاق اللغويين أو نحوهم ولا وفاق بعض المجتهدين هو اتفاق مجتهدي اتفاق المجتهدين كل المجتهدين فأل هنا للاستغراق أو مجتهدي عصر تجعله مضاف ومضاف إليه فيعود حينئذ نقول اتفاق كل المجتهدين هذا قيد في حقيقة الإجماع فإذا اتفق بعض المجتهدين دون البعض حينئذ لم يحصل حقيقة الإجماع لأن الأصل في الإجماع أن يكون الاتفاق حاصل من الكل من الجميع لا من البعض فالعصمة إنما ثبتت للأمة كلها لا تجتمع أمتي