فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
هذا الذي قلنا إنه على أمر ديني إذن المراد به هنا اتفاق خاص ليس مطلق الاتفاق على أمر قد حدث هذا تقييد وإذا كان تقييدا حينئذ صار للاحتراز للإدخال والإخراج فحينئذ يكون الاتفاق هنا اتفاقًا خاصًا على اعتبار حكم أمر حكم حكم أمر بالإضافة الحكم قد يكون بالإثبات وقد يكون بالنفي قد أجمعوا على إثبات أمر كقولهم مثلا حل البيع إثبات الحلية للبيع أو انتفاع أمر كعدم حل الربا مثلا نقول هنا حصل الإجماع بماذا؟ على حكم تارة بالإثبات كحل البيع وتارة بالنفي والسلب كعدم حل الربا على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا أمر حدث يعني حادثة والمراد به الأمر النازل لكن هذا ليس على إطلاقه بل قد يحصل على الاتفاق على أمر حادث بمعنى أنه يوجد من فعل المكلف ويكون منصوصا في الكتاب أو في السنة كما مثل الناظم هنا بماذا بحرمة الصلاة بالحدث هذا اتفق عليه أهل العلم أليس كذلك؟ مجمع عليه ولا خلاف بل من الضروريات من المعلوم من الدين بالضرورة حينئذ هل يصح دعوى الإجماع في مثل هذا أو لا المثال هذا هل هو صحيح أم لا؟ نقول الصواب أنه صحيح لأنه لا إجماع إلا بنص ولذلك عشرات بل مئات المسائل يذكرها الفقهاء ويقولون دليلها الكتاب والسنة والإجماع وكم من مسألة يحكى فيها الإجماع كوجوب الصلاة وكوجوب الصيام والزكاة والحج إلى آخره وكم من شروط أو واجبات في الصلاة يحكى فيها الإجماع مع دلالتها نصا صريحا واضحا بينا في الكتاب أو في السنة حينئذ نقول هذا المثال الصحيح ولا نقول بأنه ليس بصحيح لأنه ثابت بالكتاب والسنة نقول نعم لأن الإجماع لابد له من مستند وهذا المستند قد يكون مقبولا وقد يكون مقبولا ظاهرا وقد يكون في دلالته نوع خفاء ولا يشترط في الإجماع أن يقع الإجماع ثم لا يوجد دليل من كتاب أو سنة فيصح الإجماع نقول لا ما أكثر الإجماعات مع نقل دليلها أو أدلتها كحرمة الصلاة بالحدث يعني وذلك كحرمة الإجماع الذي وقع عليه أو الاتفاق الذي وقع علي حكم هو حرمة الصلاة مطلقًا سواء كانت فرضًا أو نفلًا بالحدث سواء كان أكبر أو أصغر والدليل على هذا قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [سورة المائدة:6] {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [سورة المائدة:6] لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ حينئذ نقول هذا إجماع ثابت والاتفاق حاصل ونص ومستنده منقول في الكتاب وفي السنة وهذا يدل نأخذ من هذا المثال أن الإجماع لابد له من مستند قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا يوجد مسألة يتفق عليها أو يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص لا يوجد مسألة يتفق عليها إلا وفيها نص يتفق عليها أي يجمع عليها إلا وفيها نص وبين أن هذا النص قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا وإذا كان خفيا قد يعلمه البعض وقد يخفى على البعض فدعوى أن هذا الإجماع لا مستند له ظاهر هذه تحتاج إلى تمحيص على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا شرعا إيش إعرابه هذا تمييز أين المميز؟ حكم أحسنت نعم مضاف لأن الحكم قد يكون عقليا وقد يكون دنيويا وقد يكون عاديا وقد يكون حسيا إلى آخره وقد يكون جعليا اصطلاحيا والمراد هنا الحكم الشرعي إذن شرعا هذا تمييز للإخراج خرج به الأحكام اللغوية والعقلية