فهرس الكتاب

الصفحة 839 من 948

والدنيوية وكل ما يطلق عليه بأنه حكم عرفنا حقيقة الإجماع هل الإجماع ممكن أو لا؟ هل يمكن يتصور العقل يعني اتفاق كل المجتهدين في عصر من العصور العقل يمنع أو لا اسألوا عقولكم ما يمنع ممكن ممكن أن يتفق كل المجتهدين في عصر من العصور إنكار الإجماع الإجماع جائز عقلا بلا خلاف العقل لا يمنع أن يتفق كل أهل العصر بل المجتهدون وغيرهم يجوز العقل ذلك ولا مانع حينئذ من جهة الدلالة العقلية الإجماع ممكن بلا خلاف لكنه من جهة العقل الضروريات من الدين هذا لا خلاف في تصور الإجماع بل والوقوع ما علم من الدين بالضرورة هذا العقل لا يمنع التصور بل الوقوع دليل على أو مشاهدة الوقوع دليل على جوازه على جوازه شرعا وعقلا أليس كذلك؟ وجوب الصلاة مجمع عليه أو لا متفق عليه وجوب الصوم رمضان بشرطه نقول متفق عليه إذن الضروريات حرمة الزنا حرمة الربا أليس كذلك؟ بر الوالدين وجوبهم تحريم العقوق إلى آخره هذه يطلق عليه أهل العلم المعلوم من الدين بالضرورة وايش المراد بالمعلوم من الدين بالضرورة يعني اترك الجهل والعذر لا هذا مما يستوي فيه العام والخاص يعني العامي يعرف هذا الحكم الشرعي والعالم يعرفه بدليله إذن إذا استوى العامة والخاصة في حكم ما واشتهر ولا يعرف سواه حينئذ نقول هذا من المعلوم من الدين بالضرورة هذا نوع آخر جائز وواقع ولا خلاف بين أهل العلم في وقوعه وبعضهم يحصر الإجماع الذي يمكن أن تكون الأدلة الدالة عليه في الكتاب والسنة يحصرهم في هذا قد كتب بعضهم نظرات في الإجماع من المعاصرين في هذه المسألة أن مراد الأصوليين بالإجماع هو المعلوم من الدين بالضرورة هذا هو الذي يمكن أن يتصور ويمكن أن يحكم عليه بأنه واجب لأنه واقع ما عدا المعلوم من الدين بالضرورة هل يمكن الإجماع فيه أو لا؟ هذا فيه خلاف إذن الإجماع جائز عقلا بلا خلاف المعلوم من الدين بالضرورة جائز عقلا ولا إشكال وواقع بلا خلاف ما عدا المعلوم من الدين بالضرورة هل يمكن دعوى الإجماع فيها أو لا من جهة الوقوع أما العقل عرفنا أنه جائز أما في غير ذلك فيما هو ليس بمعلوم بالضرورة من الدين فاختُلف في إمكانه على مذهبين الأول ممكن يعني الوقوع وهو مذهب الجمهور جمهور الأصوليين على أنه ممكن وواقع ودليله مشاهدة الوقوع كالإجماع على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة هذه قل من يثبت فيها دليل الإجماع الماء إذا تغير بالنجاسة حكمنا عليه بأنه نجس هذا مجمع عليه ما دليله؟ هو لابد من دليل لكنه لم ينقل هذا هو المشهور لذلك يمثل بهذا الإجماع على وجوده في غير المعلوم من الدين بالضرورة كذلك تحريم شحم الخنزير كلحمه قالوا هذا أيضا مجمع عليه ولا نص يعني لم ينقل إذا قيل ولا نص يعني لم ينقل إذن الإجماع في غير المعلوم من الدين بالضرورة ممكن ودليله الوقوع القول الثاني غير ممكن يقابل الأول لماذا؟ قال نحن نقول في الإجماع اتفاق أليس كذلك؟ فإذا انتشر أهل الإجماع في الأرض في مشارقها ومغاربها فكيف يدعى الإجماع اتفاق مجتهدي عصر من العصور وبعد زمن الصحابة أوائله قبل الفتنة كان الصحابة ممكنا تحصر أقوالهم وتعرف أقوالهم ومذاهبهم حتى من خرج من المدينة أو من مكة يعرف مكانه ويمكن أن يُتَّبَع فيعرف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت