فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وكل إجماع فحجة على من بعدهم من بعدهم فقط أو عليهم وعلى من بعدهم هو يقول على من بعدهم فكان كان حجة على من بعدهم فعليهم من باب أولى وأقوى وكل إجماع في عصره فحجة وقلنا المراد بالحجة أنه دليل يعني يجب الأخذ به وتمتنع مخالفته فحجة وكل إجماع حجة الفعل وقع في جواب المبتدأ حجة هذا خبر وكل هذا مبتدأ كل إجماع حجة هذا الأصل والفاء هذه رابطة للخبر للمبتدأ جوازا لا وجوبا وأما في الشرط جواب الشرط بشرطه فهذا واجب وكل إجماع فحجة على من بعدهم كما أنه حجة على أصحابه فمنذ أن انعقد الاتفاق حصلت الحجية على أهله فلا تجوز حينئذ مخالفته وعلى كل عصر من العصور التالية لذلك العصر على كل عصر يرد ويأتي بعد ذلك العصر الذي وقع فيه الإجماع فإذا وقع الإجماع في زمن الصحابة فيكون الإجماع حجة على الصحابة أنفسهم لا تجوز مخالفته ولا نقضه ثم يصير حجة على كل العصور إلى أن تقوم الساعة وإذا اجمع التابعون أو أتباع التابعين على مسألة حدثت في زمنه ولم تكن ثم واقعة في زمن الصحابة فيكون ذلك الإجماع حجة عليهم في زمن الأتباع إلى أن تقوم الساعة فيصير حجة لماذا؟ لعموم الأدلة (وكُلُّ إِجْمَاعٍ فَحُجَّةٌ عَلَى**) (من بعدهم أو على) (مَنْ بَعْدَهُ) ودليل الشرع يجب العمل به لأن الأدلة الدالة على حجية الإجماع تشمل جميع العصور {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} [سورة النساء:115] في زمن الصحابة فقط ومن بعدهم وحينئذ يكون الحكم منتفي هذه {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} [سورة النساء:115] يرتب العقاب على وجود هذه الصفة إلى منذ زمن الصحابة إلى أن تقوم الساعة فكلما وجد مخالفة سبيل اتباع أو مخالفة طريق المؤمنين إذا أجمعوا على شيء ما حينئذ الوعيد مرتب في ذلك العصر على أهله إذن عموم الأدلة الدالة على حجية الإجماع هي التي تدل على أن الإجماع حجة على أهله وعلى من بعدهم وكل إجماع فحجة على من بعدهم يعني على العصر الثاني كعصره إلى آخر الزمان ولذلك قال (فِي كُلِّ عَصْرٍ) من العصور (أَقْبَلَا) إلى قيام الساعة والألف هذه للإطلاق قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحدهم أن يخرج عن إجماعهم وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحدهم أن يخرج عن إجماعهم لأحدهم مطلقا سواء كان من أهل الإجماع أو من عموم الأمة إلى أن تقوم الساعة أقبلا الألف هذه للإطلاق ثم قال أو تعرض لمسألة اختلف في هل هي شرط في الإجماع أو لا وهي انقراض عصر المجمعين قال ثم أي بعد أن ذكر لك حقيقة الإجماع من حيث الحد وأنه حجة على أهله وعلى كل عصر من العصور المقبلة هل انقراض عصر المجمعين شرط في صحة الإجماع وانعقاده أو لا؟ اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال (ثُمَّ انْقِرَاضُ عَصْرِهِ) أي عصر الإجماع الضمير يعود على الإجماع انقراض يقال قرض فلان أي مات وانقرض القوم درجوا ولم يبق منهم أحد هكذا في مختار الصحاح المراد بانقراض عصر المجمعين موتهم جميعا بعد اتفاقهم على الحكم في الحادثة التي وقعت في زمنه هذا المراد بانقراض المجمعين يعني اتفقوا ثم هل هو حجة أو لا؟ اتفق كل العلماء المجتهدين اتفقوا على حكم حادثة متى