فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
يحصل أو تحصل الحجية والاستدلال بذلك الإجماع هل يشترط موت كل المجمعين ثم يكون حجة أو منذ أن حصل الاتفاق بثواني حصلت الحجية؟ هذا محل النزاع بعضهم يقول لا لا يكون إجماعا حقيقة ولا يثبت حجيته على أهله عصره وعلى من بعدهم حتى ينقرضوا كلهم يموتون وحينئذ إذا ماتوا بعد سبعين سنة تحصل ايش الحجية ومنهم من قال لا لا يشترط الانقراض بل منذ الاتفاق ولو لحظة بعد الاتفاق ثواني حصل الإجماع إذن المراد بانقراض عصر المجمعين موتهم جميعا بعد اتفاقهم على الحكم في الحادثة التي وقعت في زمنهم قد اختلف العلماء باعتبار هذا الشرط الأول لا يشترط كما قال الناظم هنا ثم انقراض عصره يعني موت أهله عصر أي لم يشترط ليس بشرط في صدق الإجماع أو في إمكان الإجماع أو في حقيقة الإجماع مطلقا يعني سواء كان صريحا قوليا أو سكوتيا وسواء كان في زمن الصحابة أو إجماع الصحابة أو غيرهم إن أمكن مطلقا لأنه ورد أن بعضهم قد يقيدهم وهذا مذهب الجمهور جمهور أهل العلم قيل منهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وهو رواية عن أحمد أنه لا يشترط انقراض عصر المجمعين بل يحصل الاتفاق ويحصل الإجماع ويصير حجة عليهم وعلى من بعدهم منذ أن وقع الاتفاق لأنه هو حقيقة الإجماع عندما نعرف الإجماع ولذلك دائما خذ الحد وتستطيع أن تحل به كثير من المسائل اتفاق مجتهدي عصر من العصور على حكم إلى آخره هل فيه قيد انقراض العصر حصل الاتفاق فإذا حصل الاتفاق وجدت حقيقة الإجماع حينئذ دعوى أن الشرط أو انقراض العصر لابد منه في حقيقة الإجماع نقول لابد منه لابد فيمن شرط هذا الشرط أن يزيد قيدا في الحد أليس كذلك؟ لابد أن يزيد قيدا في الحد اتفاق مجتهدي عصر بعد موتهم يعني لا يعتبر ذلك الاتفاق إلا بعد موته إذن الصواب أو القول الأول لا يشترط مطلقا الأدلة نقول الأدلة حجية الإجماع مطلقا أدلة حجية الإجماع مطلقا توجب أن الإجماع حجة بمجرد حصول الاتفاق ولو في لحظة فاشتراط الانقراض هذا زيادة على مدلول الأدلة وليس له دليل خاص الثاني أو الدليل الثاني في أنه لا يشترط احتجاج التابعين بإجماع الصحابة في آخر عصرهم ولا شك أن التابعين ما صاروا تابعين إلا أنهم أدركوا الصحابة حينئذ بعض الصحابة احتج بعض التابعين كبار التابعين كالحسن وغيره بإجماع الصحابة مع وجود بعض الصحابة إذن لم ينقرضوا أليس كذلك؟ لو اعتبرنا شرط الانقراض لا يصح للتابعي أن يحتج بإجماع الصحابة إلا بعد موت كل الصحابة وقد وُجد من كبار التابعين من احتج بإجماع الصحابة في وجود بعض الصحابة فدل على أنه ليس بشرط واضح هذا دل على أنه ليس بشرط إذن احتجاج التابعين بإجماع الصحابة في آخر عصرهم ولم ينكره أحد فعلم أن شرط الانقراض غير معتبر الثالث الدليل الثالث أن اشتراط الانقراض يؤدي إلى تعذر الإجماع وعدم العقاب مع حجيه لو قيل يشترط الانقراض ما وقع إجماع أبدا كما سيذكره المصنف في نظمه.