فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ولم يجز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني ما الذي ينبني على القولين يشترط أو لا يشترط هو ما ذكرناه أوما ذكره هنا ولم يجز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني ولم يعني وعلى القول الأول لأنها انقراض العصر ليس بشرط وهو قول الجمهور والأئمة الثلاثة لم يجز لأهله لأهل الإجماع أن يرجعوا عن قولهم لا يجوز لهم أن يرجعوا لماذا؟ لأن الإجماع صار حجة عليهم فهم ملزمون بمدلول الإجماع لأن دليل السمع كما قال بعضهم عام يتناول ما انقرض وما لم ينقرض ولو في لحظة واحدة مطلقا غير مقيد بانقراض العصر إلا على الثاني يعني إلا على القول الثاني فليس يمنع رجوع بعض المجتهدين عن قولهم فيجوز له أن يخالف ولا يحتج عليه بالإجماع لماذا؟ لأن الإجماع لم ينعقد أصلا واضح إلا على الثاني إلا على القول الثاني وهو كون انقراض العصر شرطا في انعقاد الإجماع فليس يمنع يعني لا يمنع رجوع بعض المجتهدين عن أقوالهم وحينئذ لا يصح أن نقول الإجماع حجة عليهم لماذا؟ لأنه لم يكن إجماع بعد هو لابد أن يموت ويبقى قوله إلا على الثاني أي إلا على القول الثاني فليس يمنع فيجوز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف إجماعهم ونجيب بأنا نمنع رجوعه للإجماع قبله يعني لا يجوز له أن يرجع فلو أتى بقول ظن أنه هو الحق نقول قد خالفت الإجماع وليعتبر عليه هذا الإيراد الثاني على المسألة أو ما ينبني على الخلاف في المسألة.
وَلْيُعْتَبَرْ عَلَيْهِ قَوْلُ مَنْ وُلِدْ**وَصَارَ مِثْلَهُمْ فَقِيهًا مُجْتَهِدْ