فهرس الكتاب

الصفحة 901 من 948

فنقول في الظاهر الذي يبدو أنه الخنزير لكن نقول لا لتعلق الشرع أو الحكم الشرعي بلحم الإبل نقول هو أولى وإن لم يظهر لنا بدليل ماذا ترتب النقض على أكل لحم الإبل لم يرد في الخنزير لو قال قائل متفيقه قال: نلحق الخنزير بأكل لحم الإبل فنقول ينتقض الوضوء بأكله لأنه نجس بل هو أولى بلحم الإبل نقول: هذا باطل لماذا؟ لأن حكم الأصل وهو لحم الإبل النقض المرتب على أكل لحم الإبل هذا غير معقول المعنى وإن قيل فيه شياطين إلى آخره لكن نقول غير معقول المعنى هو الصواب أن الحكم تعبدي فإذا كان كذلك لا يمكن أبدا إلحاق أي لحم بلحم الإبل لأن الأصل الذي هو نقض الوضوء بأكل لحم الإبل هذا غير معقول المعنى ما المناسبة بينهما الله أعلم لا ندري وما ذكره بعض الفقهاء كله يعتبر من الحكم أما نص شرعي أو علة مستنبطة راجحة حينئذ لا وجود لها إذن التعبد لا يصح القياس عليه هذا هو الشرط الأول أن يكون حكم الأصل معقول المعنى الشرط الثاني موافقة الخصم عليه (يرحمك الله) موافقة الخصم عليه على ماذا على هذا الحكم لأنه لو نازع الخصم في ترتب ذلك الحكم على العلة كيف يتفقا معه ويصير القياس حجة عليه هذا يمتنع وهذا ما يسمى بالانتشار يعني منع الخلاف في علة حكم الأصل أو في حكم الأصل منع قالوا دفعا للانتشار الانتشار لماذا لأنك تتكلم في مسألة تريد أن تثبتها بالقياس فتقول هذا مقاس على كذا يقول لك لا أنا ما أوافقك في هذه المسألة فتخرج عنها إلى مسألة أخرى ثم قد يأتي في المسألة الأخرى ما يحتاج إلى أن تخرج إلى مسألة ثالثة وهلم جرا هذا يسمى عندهم انتشار دفعا لهذا الانتشار قالوا: لا بد في باب المناظرة أن يكون القياس الذي يراد أن يحتج به يعني أحد المتناظرين على الآخر لا بد أن تكون العلة متفق عليها وكذلك الحكم دفعا للانتشار وأما إذا لم يكن خصم حينئذ يصح إثبات الحكم بماذا بأي دليل يصح عند القائس سواء وافق عليه غيره أم لا وإنما هذا الشرط يعتبر في ماذا في باب المناظرة فقط إذن الثاني موافقة الخصم عليه بعضهم قال كل الأمة وهذا باطل إذن موافقة الخصم عليه لا كل الأمة أي على المستدل إثبات حكم الأصل بالنص لا بعلة ينازع فيها الخصم فلا يكون القياس أو بعلة مسلمة بين الطرفين لأن المراد دفع الانتشار فالشرط هنا أن يكون حكم الأصل ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين أي المتناظرين في مسألة فيها قياس فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت الحكم للأصل بدليل يقول به القائس لأن المراد إثبات الحكم الشرعي فإذا ثبت الحكم الشرعي بأي دليل صحيح نقول ثبت الحكم الشرعي سواء وافق الخصم أو لم يوافق لكن إن كان ثم مناظرة فحينئذ لها شروطها وآدابها وكون ذاك الأصل أي وشرط الأصل هذا معطوف على قوله كون الفرع والشرط في القياس كون الفرع والشرط في القياس كون ذاك الأصل كون ذاك الأصل والمراد بالأصل هنا الحكم لا ننس الأصل المحل الخمر مثلًا وإنما المراد الحكم لأن يكون ذلك الحكم ثابتًا بنص أو إجماع أو مرتبًا على علة متفق عليها بين الخصمين وكون ذاك الأصل إي حكمه من حيث كونه أصلًا ثابتًا له بما يوافق يعني بما اسم موصول بمعنى الذي يصدق على نص أو إجماع متفق عليه ثبوتا أو دلالة بما يوافق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت