الحديث ردها وصاعا من تمر إذن تخلف الحكم أو لا تخلف الحكم لماذا استثني من جهة الشرع وإذا استثني من جهة الشرع لا إشكال ومثله مسألة العرايا لأنها في الأصل هي ربا ولكن نقول هي مستثناة من الأصل إذن كالتمر في المصراة إيجاب صاع من تمر في لبن المصراة إذا ردها المشتري مع أن علة إيجاب المثل في المثليات التماثل بينهما لا بد أن يتماثلوا وهنا تخلف ليس فيه تماثل فالأصل أن يضمن لبن المصراة بلبن مثله لهذه العلة وهي وجوب التماثل لكنه استثني شرعا فلا تلزمه العلة الثاني أن يكون تخلف الحكم مع وجود العلة لمعارضة علة أخرى أخص منها مثلوا له بماذا؟ بتعليل رق الولد برق أمه هذا ثابت بالإجماع الأم إذا كانت رقيقة فالولد حينئذ يتبعها رقا أليس كذلك؟ هذا ثابت بالإجماع قد يوجد رق الأم ولا يوجد رق الولد العلة موجودة أو لا إذا ثبت حرية الولد مع رق الأم نقول هنا ماذا وجد الحكم أو لا تخلف لم يوجد الحكم لأننا نقول الأصل بالإجماع أن رق الولد تابع لرق أمه فإذا كانت الأم رقيقة حينئذ لزم أن يتبعها الولد إذن علة رقة الولد رق الأم قد يوجد أو توجد العلة مع تخلف الحكم ويكون الولد رقيقا يكون حرا مثلوا له بمن تزوج امرأة يظنها حرة فتبين أنها أمة حينئذ حصل غرر أولاده منها أحرار أم عبيد أحرار وجدت العلة كون أمهم رقيقة وانتفى الحكم المرتب على ذلك لماذا لمعارضة هذه العلة بعلة أخرى أخص منها وهي علة الغرر يعني اعتقاد الأب حرية أولاده فروعي لأن الشرع يقولون متشوف لماذا؟ للعتق [أيوه] هذه قاعدة عامة الشرع متشوف للعتق فحينئذ روعيت هذه العلة وهي اعتقاد الأب حرية أولاده لأنه لو لم يعتقد أو علم أن الأم أمة حينئذ لامتنع من الإقدام فروعيت هذه العلة وعورضت بها علة الأصل مثال تعليل رق الولد برق أمه وهذا إجماع لكن ولد من تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة يكون ولده منها حرا مع أن العلة وهي رق الأم موجودة لكنها عورضت بعلة أخرى وهي الغرر الذي صار سببا لحرية الولد فهنا علتان علة رق الأم أو علة رق الولد تبعا لأمه وعلة الحرية تبعًا لاعتقاد أبيه حريته وثبت مقتضاه العلة الثانية قدمت على الأصل إذن تخلف الحكم مع وجود العلة لماذا لأن هذه العلة العامة عورضت بعلة أخص منها ولا يعتبر ذلك نقضا للعلة بل هو تخصيص لها الثالث تخلف الحكم مع وجود العلة قد يكون لعدم المحل أو فوات شرطه شرط العلة يعني الوصف لعدم المحل أو لفوات شرطه شرطها يعني العلة فالأول الذي هو عدم المحل نحو القتل العمد العدوان هذا علة لوجود ماذا القصاص فلو قتل الأب ابنه الوالد ولده عمدا عدوانا هل يثبت الحكم القصاص لا يثبت لماذا لعدم صلاحية المحل حينئذ تكون الأبوة مانعة من تأثير الحكم من تأثير العلة في الحكم هل تخلف الحكم عن الأب القاتل العمد العدوان لولده عدم نعم هل تخلف الحكم عن قتل الأب القاتل لولده عمدًا عدوانا يعتبر نقضا للعلة هل يعتبر نقضًا للعلة نقول: لا بدليل زيد لو قتل عمرا عمدًا عدوانًا قتل به، أليس كذلك؟ إذن أثرت العلة أو لا؟ أثرت، لكن لو وجد وصف الأبوة حينئذ نقول: المحل الذي هو الوالد ليس محلا للحكم الثاني الذي هو فوات شرطه الزنا علة للرجم وشرطه الإحصان فإذا