فهرس الكتاب

الصفحة 905 من 948

الحديث ردها وصاعا من تمر إذن تخلف الحكم أو لا تخلف الحكم لماذا استثني من جهة الشرع وإذا استثني من جهة الشرع لا إشكال ومثله مسألة العرايا لأنها في الأصل هي ربا ولكن نقول هي مستثناة من الأصل إذن كالتمر في المصراة إيجاب صاع من تمر في لبن المصراة إذا ردها المشتري مع أن علة إيجاب المثل في المثليات التماثل بينهما لا بد أن يتماثلوا وهنا تخلف ليس فيه تماثل فالأصل أن يضمن لبن المصراة بلبن مثله لهذه العلة وهي وجوب التماثل لكنه استثني شرعا فلا تلزمه العلة الثاني أن يكون تخلف الحكم مع وجود العلة لمعارضة علة أخرى أخص منها مثلوا له بماذا؟ بتعليل رق الولد برق أمه هذا ثابت بالإجماع الأم إذا كانت رقيقة فالولد حينئذ يتبعها رقا أليس كذلك؟ هذا ثابت بالإجماع قد يوجد رق الأم ولا يوجد رق الولد العلة موجودة أو لا إذا ثبت حرية الولد مع رق الأم نقول هنا ماذا وجد الحكم أو لا تخلف لم يوجد الحكم لأننا نقول الأصل بالإجماع أن رق الولد تابع لرق أمه فإذا كانت الأم رقيقة حينئذ لزم أن يتبعها الولد إذن علة رقة الولد رق الأم قد يوجد أو توجد العلة مع تخلف الحكم ويكون الولد رقيقا يكون حرا مثلوا له بمن تزوج امرأة يظنها حرة فتبين أنها أمة حينئذ حصل غرر أولاده منها أحرار أم عبيد أحرار وجدت العلة كون أمهم رقيقة وانتفى الحكم المرتب على ذلك لماذا لمعارضة هذه العلة بعلة أخرى أخص منها وهي علة الغرر يعني اعتقاد الأب حرية أولاده فروعي لأن الشرع يقولون متشوف لماذا؟ للعتق [أيوه] هذه قاعدة عامة الشرع متشوف للعتق فحينئذ روعيت هذه العلة وهي اعتقاد الأب حرية أولاده لأنه لو لم يعتقد أو علم أن الأم أمة حينئذ لامتنع من الإقدام فروعيت هذه العلة وعورضت بها علة الأصل مثال تعليل رق الولد برق أمه وهذا إجماع لكن ولد من تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة يكون ولده منها حرا مع أن العلة وهي رق الأم موجودة لكنها عورضت بعلة أخرى وهي الغرر الذي صار سببا لحرية الولد فهنا علتان علة رق الأم أو علة رق الولد تبعا لأمه وعلة الحرية تبعًا لاعتقاد أبيه حريته وثبت مقتضاه العلة الثانية قدمت على الأصل إذن تخلف الحكم مع وجود العلة لماذا لأن هذه العلة العامة عورضت بعلة أخص منها ولا يعتبر ذلك نقضا للعلة بل هو تخصيص لها الثالث تخلف الحكم مع وجود العلة قد يكون لعدم المحل أو فوات شرطه شرط العلة يعني الوصف لعدم المحل أو لفوات شرطه شرطها يعني العلة فالأول الذي هو عدم المحل نحو القتل العمد العدوان هذا علة لوجود ماذا القصاص فلو قتل الأب ابنه الوالد ولده عمدا عدوانا هل يثبت الحكم القصاص لا يثبت لماذا لعدم صلاحية المحل حينئذ تكون الأبوة مانعة من تأثير الحكم من تأثير العلة في الحكم هل تخلف الحكم عن الأب القاتل العمد العدوان لولده عدم نعم هل تخلف الحكم عن قتل الأب القاتل لولده عمدًا عدوانا يعتبر نقضا للعلة هل يعتبر نقضًا للعلة نقول: لا بدليل زيد لو قتل عمرا عمدًا عدوانًا قتل به، أليس كذلك؟ إذن أثرت العلة أو لا؟ أثرت، لكن لو وجد وصف الأبوة حينئذ نقول: المحل الذي هو الوالد ليس محلا للحكم الثاني الذي هو فوات شرطه الزنا علة للرجم وشرطه الإحصان فإذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت