فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
سبق أن الاستصحاب هو البراءة الأصلية حينئذ هذان البيتان لم يرد فيه شيء جديد على ما سبق لأنه قال: وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد عند عدم الدليل على الحكم الشرعي نأخذ بماذا؟ بالاستصحاب إن وجد الدليل الشرعي نقدمه على الاستصحاب الأصل عدم وجوب الصلوات مطلقًا أليس كذلك؟ هذا الأصل البراءة الأصلية عدم التكليف لا يجب على المكلف ولا تشغل ذمته بصلاة مطلقًا لا يطالب بها، لكن جاء: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} [سورة البقرة:238] ، {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [سورة البقرة:43] الخ. {خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة} .. إلى آخره كل دليل دل على وجوب الخمس الصلوات حينئذ نقول: هذا غير الاستصحاب حينئذ بطل الاستدلال بالاستصحاب لماذا؟ لثبوت دليل شرعي ماذا؟ دل على أن الاستصحاب السابق غير مستمر حينئذ نقول: الأصل وجوب خمس صلوات وإيجاب صلاة سادسة نستصحب الأصل وهو عدم الوجوب ونستثني هذه الخمس صلوات فقط فإذا وقع خلاف ولم يكن ثم دليل واضح بين في الوتر هل هو واجب أو سنة؟ نقول: الأصل عدم الوجوب ومن قال بالوجوب هو الذي يأتي بالدليل. وأما المشروعية والسُّنيَّة فهذه ثابتة باتفاق القولين لأن من قال بالوجوب لا ينفي أنه مشروع ومن قال بالسنية يستلزم أنه مشروع حينئذ كلا القولين على أن الوتر مشروع فإما أن يكون واجبًا وإما أن يكون مندوبًا أو مستحبًا حينئذ من زاد أو رتب العقاب على ترك هذا الفعل يطالب بالدليل قال رحمه الله: وإن يكن. يكن يعني يوجد كان هذه بمعنى التامة: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ} [سورة البقرة:280] فلا تطلب خبر ولا ماذا؟ لا تطلب اسمًا ولا خبرًا وإنما ترفع فاعلًا وإن كان ذو عسرة هذا فاعلها وذو تمام ما برفع يكتفي ارتفع ماذا؟ عن طلب خبرها لذلك هي أفعال ناقصة لأنها تطلب ماذا أخبارًا ولذلك سمي مفعولًا به في المعنى مجازًا وإن يكن في النطق وإن يوجد في النطق من كتاب أو سنة من هذه بيانية بين النطق وسبق أن النطق يطلق على كتاب والسنة لا إشكال فيه: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) } [سورة النجم:3] ، {هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ} [سورة الجاثية:29] إذن أطلق النطق على الكتاب فلا إشكال وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة مطلقا سواء كانت متواترة أو أحادية تغيير الاستصحاب يعني إن وجد في الكتاب والسنة تغيير الاستصحاب ما يغير الأصل أي العدم الأصلي فالنطق حجة يعني مقدم حجة يعني دليل يحتج به على إثبات ما يغير الاستصحاب فإن كان الأصل عدم الوجوب حينئذ نأتي بالنطق ونستدل به على الوجوب إن كان الأصل عدم الاستحباب والنطق دل على الاستحباب نقول الأصل ماذا؟ الأصل عدم الاستحباب ودل الدليل على الاستحباب إذن صار النطق حجة في إثبات الاستحباب هذا مرادهم وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب أي تغيير الأصل أي العدم الأصلي الاستصحابي أي للأصل المستصحب وهو العدم الأصلي فالنطق الفاء واقعة في جواب الشرط فالنطق من كتاب أو سنة حجة إذن حجة إذن التنوين هذا عوض عن الجملة فالنطق حجة إذن يعني إذ كان أو إذ يكن أو إذ يوجد إن وجد النطق فهو (حُجَّةٌ إِذًا) تقدر المضاف إليه المحذوف أو الجملة.