فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
في مسألة واحدة حينئذ الشروط هذه ليست معتبرة لكمال الاجتهاد فقط وإنما حتى لو كانت مسألة واحدة فحينئذ إذا قيل بتجزؤ الاجتهاد وأنه يتبعض ولو في مسألة ولو في باب واحد أو عدة مسائل حينئذ نقول ما اجتهد فيه فهو ماذا؟ فهو صادق في اجتهاده وما لم يجتهد فيه فحكمه حكم العامي إذن يستنبط (بِنَفْسِهِ) يعني المسائل بنفسه ولو في مسألة بعينها وإن لم يعرف غيرها فيصير مجتهدا (لِمَنْ يَكُونُ سَائَلا) أي فيفتي بها لمستفتيه يستنبط المسائل بنفسه لمن جار ومجرور متعلق بقوله يستنبط لمن يكون سائلًا يعني لسائلة لمستفتيه فيفتي نفسه أولا لأنه هو المقصود الأصلي ثم بعد ذلك إن سئل ماذا؟ يحتاجه فيبذل الوسع فيستخرج الحكم لمن يكون سائلًا مع رجع إلى بقية الشروط تتميم مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة (مَعْ عِلْمِهِ التَّفْسِيرَ فِي الآيَاتِ) إما أنه آيات الأحكام وإما على جهة العموم يعني يعرف التفسير والمراد بالتفسير الذي اشترطه أهل العلم المبني على آلة التفسير الحقيقية يعني معرفة أسباب النزول معرفة الناسخ والمنسوخ معرفة المكي والمدني إلى آخر ما ذكر في علوم القرآن كل ما يبنى على صحة التفسير وما يعتبر شرطا أو من شروط المفسر حينئذ يكون داخلًا في شروط المجتهد لأنه لا يعرف آيات الأحكام يفسرها إلا بماذا؟ إلا إذا استكمل أدوات المفسر حينئذ لا بد أن يكون عالِمًا باللغة ولا بد أن يكون عارفًا بالمكي والمدني والناسخ والمنسوخ أسباب النزول إلى آخره (وَفِي الْحَدِيثِ حَالَةَ الرُّوَاةِ) لا بد أن يعرف حالة الرواة لماذا؟ ليعرف الصحيح من الضعيف فالصحيح هو الذي يعتمد والضعيف هذا يرد باطل لا يعتمد عليه في استنباط أحكام الشرع مطلقا حتى في فضائل الأعمال (وَفِي الْحَدِيثِ حَالَةَ الرُّوَاةِ) يعني جرحا وتعديلا ليثبت حينئذ الحديث الصحيح ويميز عن ماذا عن الضعيف والمراد بالصحيح هنا ما يشمل الحسن ليترجح أيضًا عند أو يقدم الصحيح على الحسن لذاته مثلا عند التعارض هذا يصل إليه بماذا بمعرفة حالة الرواة (وَمَوْضِعَ الِإجْمَاعِ) يعني وعلمه مع علمه التفسير وموضع هذا معطوف على التفسير ومع علمه موضع الإجماع يعني ما كان الإجماع ما الذي أجمعوا عليه وما الذي اختلفوا فيه لأنه إذا لم يعرف بأن هذه المسألة مسألة إجماع كما يحصل البعض الآن يأتي يبحث أسبوع وأسبوعين وثلاثة في المسألة وهو لا يدري أن المسألة مجمع عليه لأن بعض المسائل قد يقع فيها النزاع عند المتأخرين وهي بإجماع يعني بإجماع السلف مع علمه التفسير وموضع الإجماع كي لا يخرقه ولئلا يفتي بخلافه لكن هذا كيف يتصور مفتي أو مجتهد لا يعرف الإجماع ثم يفتي بخلافه لكن هذا من باب التنزل فقط أنه لا بد أن يقف على الإجماع وإلا لو عرف الفقه السابق بفروعه الشوارد حينئذ لزم أن يعرف ما أجمع عليه وما اتفق عليه والخلاف هذا كرره للتقطيع وإلا سبق بيانه في قوله ومن خلاف مثبت والخلاف من باب التكرار (فَعِلْمُ هَذَا الْقَدْرِ فِيهِ كَافِ) كافي للمجتهد المطلق كل ما ذكر هذا يكفيه فقط لا يزيد عليه لو زاد عليه؟ ما بقي شيء هو ما ترك شيء (فَعِلْمُ هَذَا الْقَدْرِ فِيهِ) يعني في المجتهد المطلق