فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
إذن هذا يدل على ماذا؟ على جوازه في الجملة الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد إذن أثبت الاجتهاد فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر هذا يدل على أنه جائز في الجملة الثالث وقوع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع منها أنه أخذ الفداء في أسرى بدر فنزل قوله تعالى {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (67) } [سورة الأنفال:67] إذن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع غيره من الاجتهاد وهو أسوة حينئذ يجتهد كما اجتهد عليه الصلاة والسلام رابعا إذنه لأصحابه بالاجتهاد وكان يقرهم على الصواب منها لسعد ابن معاذ لما حكمه في بني قريظة لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل وكذلك: {لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة} اجتهدا فأقرهما إذن هذا يدل على ماذا؟ على وقوع الاجتهاد في زمنه عليه الصلاة والسلام ثم قد يقره وقد يصوب ما يصوب ما يصوب خامسًا إجماع الصحابة فقد اشتهر عنهم في وقائع لا تخفى إطلاق الخطأ على المجتهدين فدل على ماذا على أن الاجتهاد واقع وأنه ينقسم إلى اجتهاد صواب واجتهاد خاطئ هذا من حيث الإجمال وأما من حيث التفصيل فتجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة قد يكون الاجتهاد واجبا وقد يكون مندوبًا وقد يكون حرامًا وقد يكون مكروهًا وقد يكون مباحًا يختلف باختلاف المسائل والوقائع والنظر أما الحرام فهذا إن صدر من غير أهله وأما ما عداه فهذا لا بد أن يكون صادرا من أهله ثم ينظر في المسألة وهل هي واقعة والزمن متسع؟ أو ليست بواقعة والزمن متسع أو ليس بمتسع؟ فيختلف الحكم بحسب المسألة إذن من جهة التفصيل نقول قد يكون الاجتهاد حراما وقد يكون واجبًا وقد يكون مستحبًا وقد يكون مكروها وقد يكون مباحًا ومن حيث الجملة فهو جائز المجتهد إن كان كامل الآية في الاجتهاد فهو المجتهد المطلق إن استوفى كل ما ذكره الناظم في السابق فهو مجتهد مطلق ودونه مجتهد المذهب وهو المتمكن من أن يخرج الدليل منصوصًا زائدًا على نصوص إمامه ودونه مجتهد الفتوى وهو المجتهد المتبحر في مذهب إمامه المتمكن من ترجيح قول على قول آخر يعني ترجيح أحد القولين على آخر إذا أطلقهما إمامه وكلامه دائما يكون في ماذا؟ في نفي المجتهد المطلق أما المجتهد المذهب فهذا يكون خاصًا بإمامه يعني تبحر في معرفة أقوال إمامه وفي أدلة إمامه ثم إذا جاءت نازلة جديدة لم ينص عليها الإمام يخرجها على أقواله فيقول هذه على المذهب كذا وأما مجتهد الفتوى هذا إما إن كان فتوى مطلقة فهذا لا إشكال فيه واضح يعني لم يكن متقيدًا بمذهب وأما مجتهد المذهب الذي هو مجتهد فتوى فهذا يرجح بين قولين أطلقهما إمامه قال: تارة يندب وقال: تارة أخرى يجب أطلق لم يرجح يأتي على حسب أصول ما يعلمه منها يقول القول بالندب هو الموافق لأصوله وذاك لا يوافق أصوله ثم قسم الاجتهاد إلى قسمين ولينقسم هذه اللام للأمر ولينقسم يعني يجب تقسيمه لماذا؟ للحديث نعم أحسنت ولذلك لا ينبغي وقوع النزاع في هذه المسألة وهو