فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقد يكون قطعيًا يعني يظن الحكم بعد الاجتهاد ويقطع بالحكم بعد الاجتهاد لكن نقول: هذا القول فاسد أو لا يسمون بالمصوبة لماذا؟ لأنهم صوبوا كل المجتهدين في الفروع وقيل: أي قال بعض المتكلمين في الفروع التي لا قاطع فيها من نص أو إجماع فالمصيب فيها واحد وفاقًا وهذا لا إشكال فيه لأن الاجتهاد ليس محله ما فيه نص أو إجماع ولذلك قيدوا الفروع هنا بما لا قاطع فيه يعني إن وجد نص لا اجتهاد بل المصيب واحد وإن وجد إجماع فلا اجتهاد بل المصيب واحد ولا بد من التخطئة فمحل قولهم فيما لا نص فيه ولا إجماع يمنع الخطأ يعني يمنع القول بكون هذا الاجتهاد خطأ بل كله صواب فنقول هذا القول باطل فاسد لمعارضته للنص السابق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم فأخطأ أنت تقول أصبت هذا محادة وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع إذا عرفنا أن الاجتهاد ينقسم إلى صواب وخطأ هل هو اجتهاد في الأصول أيضًا؟ هل هذا التقسيم يجري في العقيدة وأصول الدين أم أنه خاص بالفروع؟ ولذلك ذكرنا من شروط المسألة التي تكون محلًا للاجتهاد ألا تكون من مسائل المعتقد لأنه لو جوز وفتح باب الاجتهاد في العلميات والعمليات في الأصول والفروع لقال كل مبتدع أنا قولي حق لماذا؟ لأني مأمور بالاجتهاد وقد بذلت ما في وسعي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالله جل وعلا لا يُرى في الآخرة نقول: أصبت صحيح؟ نقول: أخطأت. لأنه لو فتح الباب له لصار الاجتهاد حجة لكل داع لكل زاعق وناعق كما سيذكره المصنف هنا (وَفِي أُصُولِ الدِّينِ ذَا الْوَجْهُ) الذي هو تقسيم الاجتهاد إلى صواب وخطأ (امْتَنَعْ) لماذا؟ ما التعليل إذا هذه تعليلية (إِذْ فِيهِ تَصْوِيبٌ لِأَرْبَابِ الْبِدَعْ) وهذا هو الظاهر أنه يلزمه لو لم يصوبه يلزمه لو لم يصوبه لعد قوله سائغًا لماذا؟ لأن المسألة صارت من مباحث الاجتهاد وفي أصول الدين ذا الوجه الذي هو تقسيم الاجتهاد امتنع.
إِذْ فِيهِ تَصْوِيبٌ لِأَرْبَابِ الْبِدَعْ
مِنَ النَّصَارَى حَيْثُ كُفْرًا ثَلَّثُوا