ومطلق في اليمين فعلى أيهما يحمل وفي المواضع التي استشهدوا بها كان التقييد بأمر آخر والله أعلم
القسم الثالث أن يختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد سواء اختلف السبب أو اتفق كخصال الكفارة إذ قيد الصيام بالتتابع وأطلق الإطعام لأن القياس من شرطه اتحاد الحكم والحكم ههنا مختلف
فيما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتها لا من صيغها وهي خمسة أضرب
الأول يسمى اقتضاء وهو ما يكون من ضرورة اللفظ وليس بمنطوق به إما ألا يكون المتكلم صادقا إلابه كقوله لا عمل إلا بنية أو من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعا بدونه كقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أي فأفطر فعدة كقولهم اعتق عبدك عني وعلي ثمنه يتضمن الملك ويقتضيه ولو لم ينطق به أو من حيث يمتنع وجوده عقلا كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم يتضمن إضمار الوطء ويقتضيه ويجوز أن يلقب هذا بالإضمار ويقرب من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه
الضرب الثاني فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب كقوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما يفهم منه كون السرقة علة