في الكتاب مسألة الجد والإخوة والعول والمبتوتة والمفوضة والتحريم وفيها حكم لله شرعي
ثم قد حرمتم القياس وليس في القرآن تحريمه وقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله
قلنا القياس ثابت بالإجماع والسنة وقد دل عليه القرآن المنزل ومن حكم بمعنى استنبط من المنزل فقد حكم بالمنزل وقوله تعالى فردوه إلى الله والرسول قلنا نحن لا نرده إلا إلى العلة المستنبطة من كتاب الله تعالى ونص رسوله فالقياس عبارة عن تفهم معاني النصوص بتجريد مناط الحكم وحذف الحشو الذي لا أثر له في الحكم ثم أنتم رددتم القياس بلا نص ولا معنى نص
وقولهم كيف ترفعون القواطع بالظنون
قلنا كما ترفعونه بالظواهر والعموم وخبر الواحد وتحقيق المناط في آحاد الصور
ثم نقول لا نرفعه إلا بقاطع فإنا إذا تعبدنا باتباع العلة المظنونة فإنا نقطع بوجود الظن ونقطع بوجود الحكم عند الظن فيكون قاطعا
وقولهم مبني الحكم على التعبدات
قلنا نحن لا ننكر التعبدات في الشرع فلا جرم قلنا الأحكام ثلاثة أقسام
قسم لا يعلل وقسم يعلم كونه معللا كالحجر على الصبي لضعف عقله وقسم يتردد فيه