المناسبة
أحدها إثبات العلة بالمناسبة وهو أن يكون الوصف المقرون بالحكم مناسبا ومعناه أن يكون في إثبات الحكم عقيبه مصلحة ولا يعتبر أن يكون منشأ للحكمة كالسفر مع المشقة بل متى كان في إثبات الحكم عقيب الوصف مصلحة فيكون مناسبا كالحاجة مع البيع والشكر مع النعمة فيدل ذلك على التعليل به إذ قد علمنا أن الشارع لا يثبت حكما إلا لمصلحة فإذا رأينا الحكم مفضيا إلى مصلحة في محل غلب على ظننا أنه قد قصد بإثبات الحكم تحصيل تلك المصلحة فيعلل بالوصف المشتمل عليها
إذا ثبت هذا فالمناسب ثلاثة أنواع