فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 1124

1)يجب على المريض أن يتطهر بالماء فيتوضأ من الحدث الأصغر ويغتسل من الحدث الأكبر .

2)فان كان لا يستطيع الطهارة بالماء لعجزه أو خوف زيادة المرض أو تأخر برئه فإنه يتيمم .

3)كيفية التيمم: أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ضربة واحدة يمسح بهما جميع وجهه ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض .

4)فان لم يستطع أن يتطهر بنفسه فإنه يوضئه أو ييممه شخص آخر .

5)إذا كان في بعض أعضاء الطهارة جرح فإنه يغسله بالماء , فإن كان الغسل بالماء يؤثر عليه مسحه مسحا فيبل يده بالماء و يمرها عليه , فان كان المسح يؤثر عليه فانه يتيمم عنه .

6)إذا كان في بعض أعضاءه كسر مشدود عليه خرقة أو جبس فإنه يمسح عليه بالماء بدلا عن غسله ولا يحتاج للتيمم لأن المسح بدل عن الغسل .

7)يجوز أن يتيمم على الجدار أو على شيء آخر طاهر له غبار فإن كان الجدار ممسوحا بشيء من غير جنس الأرض كالبوية ( الأصباغ ) فلا يتيمم عليه إلا أن يكون له غبار .

8)إذا لم يمكن التيمم على الأرض أو الجدار أو شيء آخر طاهر له غبار فلا بأس أن يوضع تراب في إناء أو منديل ويتيمم منه .

9)إذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى فإنه يصليها بالتيمم الأول ولا يعيد التيمم للصلاة الثانية لأنه لم يزل على طهارته ولم يوجد ما يبطلها .

10)يجب على المريض أن يطهر بدنه من النجاسات فإن كان لا يستطيع صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه .

11)يجب على المريض أن يصلي بثياب طاهرة , فإن تنجس مكانه وجب غسلها أو إبدالها بثياب طاهرة , فان لم يمكن صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه.

12)لا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها من أجل العجز عن الطهارة بل يتطهر بقدر ما يمكنه ثم يصلي ا لصلاة في وقتها ولو كان على بدنه أو ثوبه أو مكانه نجاسة يعجز عنها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت