فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 1124

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد بن إبراهيم

إلى من يراه من إخواننا المسلمين ، رزقني الله وإياهم القيام بما أوجبه علينا من الدين ، ومن علينا جميعًا بتحليل حلاله وتحريم حرامه ، طاعة لله ولرسوله سيد المرسلين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد:

فقد بلغني - بل تحققت - أنه يوجد من لعب عليه الشيطان ، فزين له التختم بالذهب وعدم المبالاة بالوعيد والتغليظ الأكيد فيه . فتعين على أن أبين لهم النصوص الشرعية الثابتة في ذلك عن رسول الله (( صلى الله عليه وسلم ) )الدالة على غلظ تحريم التختم بالذهب براءة للذمة ونصيحة للأمة . فعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (( نهى رسول الله (( صلى الله عليه وسلم ) )عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع )) رواه مسلم . وعن عبدالله بن عباس (( أن النبيّ (( صلى الله عليه وسلم ) )رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل فنزعه فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله (( صلى الله عليه وسلم ) )خذ خاتمك فانتفع به قال: لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله )) رواه مسلم . وعن أبي موسى الأشعري أن النبيّ (( صلى الله عليه وسلم ) )تقال: (( أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي ، وحرم على ذكورها ) )رواه الترمذي والنسائي ، وقال الترمذي: إنه حديث حسن صحيح ) وعن أبي سعيد (( أنه قدم من نجران إلى رسول الله وعليه خاتم من ذهب فأعرض عنه رسول الله (( صلى الله عليه وسلم ) )قال: إنك جئتني وفي يدك جمرة من النار )) رواه النسائي ، وعن أبي إمامة أنه سمع رسول الله (( صلى الله عليه وسلم ) )يقول: (( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرًا ولا ذهبًا ) ) (رواه أحمد ورواته ثقات) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت