فهرس الكتاب

الصفحة 709 من 1124

صالح بن فوزان الفوزان

دار القاسم

باب في بيان ما يكره في الصلاة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد:

-يكره للمسلم في الصلاة الالتفات بوجهه وصدره؛ لقول النبي: { وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد } [رواه البخاري] ، إلا أن يكون ذلك لحاجة، فلا بأس به، كما في حالة الخوف أو كان لغرض صحيح.

فإن استدار بجميع بدنه، أو استدبر الكعبة في غير حالة الخوف بطلت صلاته؛ لتركه الاستقبال بلا عذر.

فتبين بهذا أن الالتفات في الصلاة في حالة الخوف لا بأس به؛ لأن ذلك من ضروريات القتال، وإن كان في غير حالة الخوف، فإن كان بالوجه والصدر فقط دون بقية البدن، فإن كان لحاجة فلا بأس، وإن كان لغير حاجة فهو مكروه، وإن كان بجميع البدن بطلت صلاته.

-ويكره في الصلاة رفع بصره إلى السماء؛ فقد أنكر النبي على من يفعل ذلك، فقال: { ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟! } ، واشتد قوله في ذلك، حتى قال: { لينتهن أو لتخطفن أبصارهم } [رواه البخاري] .

وقد سبق أنه ينبغي أن يكون نظر المصلي إلى موضع سجوده، فلا ينبغي له أن يسرح بصره فيما أمامه من الجدران، والنقوش، والكتابات، ونحو ذلك؛ لأن ذلك يشغله عن صلاته.

-ويكره في الصلاة تغميض عينيه لغير حاجة؛ لأن ذلك من فعل اليهود، وإن كان التغميض لحاجة، كأن يكون أمامه ما يشوش عليه صلاته كالزخارف والتزويق، فلا يكره إغماض عينيه عنه، هذا معنى ما ذكره ابن القيم رحمه الله.

-ويكره في الصلاة إقعاؤه في الجلوس، وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه؛ لقوله: { إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب } [رواه ابن ماجه] ، وما جاء بمعناه من الأحاديث.

-ويكره في الصلاة أن يستند إلى جدار أو نحوه حال القيام، إلا من حاجة؛ لأنه يزيل مشقة القيام، فإن فعله لحاجة - كمرض ونحوه - فلا بأس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت