سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن صلاته في رمضان، فقالت: { ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًًا } [متفق عليه] . و قال: { الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة } [رواه الحاكم، وهو صحيح الإسناد] .
القراءة فيه
لم يحد النبي في القراءة حدًا لا يتعداه بزيادة أو نقص، بل كانت قراءته تختلف قصرا وطولًا، فكان تارة يقرأ في كل ركعة قدر يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ [رواه أحمد، وأبو داود بسند صحيح] وتارة قدر خمسين آية، وكان يقول: { من صلى في ليلة بمائة آية لم يكتب من الغافلين } [رواه احمد بسند صحيح] . وقرأ ليلة بالسبع الطوال [رواه أبو يعلى والحاكم وصححه ] .
وعلى ذلك فإن صلى القائم لنفسه فليطول ما شاء، وكذلك إذا كان معه من يوافقه. وإذا صلى إمامًا فعليه أن يطيل بما لا يشق على المأمومين لقول النبي: { إذا قام أحدكم للناس فليخفف الصلاة، فانّ فيهم الصغير والكبير، وفيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، وإذا قام وحده فليطول صلاته ما شاء } [متفق عليه] .
مشروعية الجماعة في قيام رمضان
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى ذات ليلة في المسجد، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة، أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله ، فلما أصبح قال: { قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرش عليكم } وذلك في رمضان [متفق عليه] .