فهرس الكتاب

الصفحة 466 من 1124

عاشرًا: لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعامًا للناس، لقول جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه: { كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة } [رواه الإمام أحمد بسند حسن] ، أما صنع الطعام لهم، أو لضيوفهم فلا بأس، ويشرع لأقاربه وجيرانه أن يصنعوا لهم الطعام، لأن النبي لما جاءه الخبر بموت جعفر بن أبي طالب في الشام أمر أهله أن يصنعوا طعامًا لأهل جعفر، وقال: { إنه أتاهم ما يشغلهم } .

ولا حرج على أهل الميت أن يدعوا جيرانهم، أو غيرهم للأكل من الطعام المُهْدَى إليهم، وليس لذلك وقت محدود فيما نعلم من الشرع.

حادي عشر: لا يجوز للمرأة الحداد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوجها فإنه يجب عليها أن تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا، إلا أن تكون حاملًا فإلى وضع الحمل، لثبوت السنة الصحيحة عن النبي بذلك.

أما الرجل فلا يجوز له أن يحد على أحد من الأقارب أو غيرهم.

ثاني عشر: يشرع للرجال زيارة القبور بين وقت وآخر للدعاء لهم، والترحم عليهم، وتذكر الموت وما بعده، لقول ا لنبي: { زوروا القبور، فإنها تذكركم الآخرة } [خرّجه الإمام مسلم في صحيحه] ، وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين) .

أما النساء فليس لهن زيارة القبور، لأن الرسول لعن زائرات القبور، ولأنهن يخشى من زيارتهن الفتنة وقلة الصبر، وهكذا لايجوز لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة، لأن الرسول نهاهن عن ذلك، أما الصلاة على الميت في المسجد، أو في المصلى فهي مشروعة للرجال وللنساء جميعًا.

هذا آخر ما تيسر جمعه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت