رابعًا: - مدة المسح وبدايته تكون مدة المسح للمقيم يومًا وليلة ( أي أربع وعشرين ساعة ) ، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ، ويبتديء من وقت مسحه على خُفَّيه لا من وقت لبسهما ، وهو ظاهر الأحاديث والمأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب
خامسًا: - المسح على الخف أو الجورب المُخَرَّق الصحيح أنه يجوز المسح على الخف المخرَّق والمرقَّع والشفّاف ، إذ لا دليل على منع المسح عليها، قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: ( امسح على ما تعلقت به رجلك ، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخَرَّقة مشقَّقة مرقَّعة ) ذكره عبدالرزاق في المصنف ، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 0
سادسًا: - حكم وضوء من نزع خفيه أصح ما قيل فيه أن طهارته باقية ، لأنه مذهب الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، ولم يُعلم له مخالف من الصحابة ، وقد روى البيهقي والطحاوي في شرح معاني الآثار واللفظ له ، عن أبي ظبيان: ( أنه رأى عليًّارضي الله عنه بال قائمًا ، ثم دعا بماء ، فتوضأ ومسح على نعليه ، ثم دخل المسجد ، فخلع نعليه ثم صلى )
هذه بعض المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين والجوربين ، اقتطفناها من كلام العلماء للإيضاح والبيان ، وتسهيلًا على المسلمين ، وأخذًا بالرخصة ، استجابةً لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله يحب أن تُؤتى رُخَصُهُ ، كما يُحب أن تؤتى عزائمه ) ) رواه الإمام أحمد وغيره [ صحيح الجامع 1/383 ] 0