فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 1124

التيمم مع وجود الماء وهو قادر على استعماله . وهذا خطأ واضح قال تعالى: (00فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) فالآية صريحة في أن التيمم لا يجوز عند وجود الماء0

بعض الناس يأخذه النوم في مصلاه ثم إذا أقيمت الصلاة أيقظه من بجانبه فيقوم ويصلي دون أن يتوضأ .ومثل هذا عليه الوضوء لأنه كان مستغرقا في نومه ،قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ) رواه احمد وأبوداود وابن ماجة ،أما إذا كان ناعسا ويشعر بمن حوله فليس عليه الوضوء .

بعض الناس قد يدركه وقت الصلاة وهو حاقن لبوله إما لكسله عن الوضوء أو لبعد الماء عنه ـ لظنه أنه إذا صلى محتقنا أفضل من صلاته بالتيمم ـ وهذا جهل منه، قال صلى الله عليه وسلم: ( لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ) رواه مسلم.

-سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: عن الحاقن أيما أفضل أن يصلي بالوضوء محتقنا أو أن يحدث ثم يتيمم لعدم الماء ؟

فأجاب رحمه الله تعالى: صلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته بالوضوء مع الاحتقان فان هذه الصلاة مع الاحتقان مكروهة منهي عنها وفي صحتها روايتان وأما صلاته بالتيمم فصحيحة لا كراهة فيها بالاتفاق . والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت