فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 463

والاختلاف فليس بحجة وقال الماوردي اذا قال لا اعرف بينهم خلافا فان لم يكن من اهل الاجتهاد وممن احاط بالاجماع والاختلاف لم يثبت الاجماع بقوله وان كان من اهل الاجتهاد ثبت الاجماع بقوله

وزعم قوم ان العالم اذا قال لا اعلم خلافا فهو اجماع وهو قول فاسد قال ذلك محمد بن نصر المروزي فانا لا نعلم احدا اجمع منه لأقاويل اهل العلم ولكن فوق كل ذي علم عليم وقد قال الشافعي في زكاة البقر لا اعلم خلافا في انه ليس في اقل من ثلاثين منها تبيع والخلاف في ذلك مشهور فان قوما يرون الزكاة على خمس كزكاة الابل وقال مالك في موطئه وقد ذكر الحكم برد اليمين وهذا مما لا خلاف فيه بين احد من الناس ولا بلد من البلدان والخلاف فيه شهير وكان عثمان رضي الله عنه لا يرى رد اليمين ويقضي بالنكول وكذلك ابن عباس ومن التابعين الحكم وغيره وابن ابي ليلى وابو حنيفة واصحابه وهم كانوا القضاة في ذلك الوقت فاذا كان مثل من ذكرنا يخفى عليه الخلاف فما ظنك بغيره المقصد الرابع في الاوامر والنواهي والعموم والخصوص والاطلاق والتقييد والاجمال والتبيين والظاهر والمؤول والمنطوق والمفهوم والناسخ والمنسوخ

وسنجعل لكل من هذه بابا مستقلا ان شاء الله ففي الاوامر والنواهي بابان الباب الاول في مباحث الامر والباب الثاني في مباحث النهي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت