فهرس الكتاب

الصفحة 321 من 463

الهندي عن الاكثرين لانه يتضمن نسخ المتواتر بالاحاد وهو غير جائز وقال القاضي عبد الجبار يقبل وشرط ابن السمعاني كون الراوي لهما واحدا

السادس كون احد الحكمين شرعيا والاخر موافقا للعادة فيكون الشرعي ناسخا وخالف في ذلك القاضي ابو بكر والغزالي لأنه يجوز ورود الشرع بالنقل عن العادة ثم يرد نسخه ورده الى مكانه واما حداثة الصحابي وتأخر اسلامه فليس ذلك من دلائل النسخ واذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ بوجه من الوجوه فرجح قوم منهم ابن الحاجب الوقف وقال الامدي ان علم افتراقهما مع تعذر الجمع بينهما فعندي ان ذلك غير متصور الوقوع وان جوزه قوم وبتقدير وقوعه فالواجب اما الوقف عن العمل بأحدهما او التخيير بينهما ان امكن وكذلك الحكم فيما اذا لم يعلم شيء من ذلك المقصد الخامس في القياس وما يتصل به من الاستدلال وفيه فصول سبعة الفصل الاول في تعريفه الفصل الثاني في حجية القياس الفصل الثالث في اركان القياس الفصل الرابع في الكلام على مسالك الصلة وهي طرقها الدالة عليها الفصل الخامس فيما لا يجري فيه القياس الفصل السادس في الاعتراضات الفصل السابع في الاستدلال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت