الهندي عن الاكثرين لانه يتضمن نسخ المتواتر بالاحاد وهو غير جائز وقال القاضي عبد الجبار يقبل وشرط ابن السمعاني كون الراوي لهما واحدا
السادس كون احد الحكمين شرعيا والاخر موافقا للعادة فيكون الشرعي ناسخا وخالف في ذلك القاضي ابو بكر والغزالي لأنه يجوز ورود الشرع بالنقل عن العادة ثم يرد نسخه ورده الى مكانه واما حداثة الصحابي وتأخر اسلامه فليس ذلك من دلائل النسخ واذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ بوجه من الوجوه فرجح قوم منهم ابن الحاجب الوقف وقال الامدي ان علم افتراقهما مع تعذر الجمع بينهما فعندي ان ذلك غير متصور الوقوع وان جوزه قوم وبتقدير وقوعه فالواجب اما الوقف عن العمل بأحدهما او التخيير بينهما ان امكن وكذلك الحكم فيما اذا لم يعلم شيء من ذلك المقصد الخامس في القياس وما يتصل به من الاستدلال وفيه فصول سبعة الفصل الاول في تعريفه الفصل الثاني في حجية القياس الفصل الثالث في اركان القياس الفصل الرابع في الكلام على مسالك الصلة وهي طرقها الدالة عليها الفصل الخامس فيما لا يجري فيه القياس الفصل السادس في الاعتراضات الفصل السابع في الاستدلال