ناسخ لهذا او ما في معنى ذلك كقوله نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها
الثالث ان يعرف ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم كرجمه لماعز ولم يجلده فانه يفيد نسخ قوله الثيب بالثيب جلد مائة ورجمه بالحجارة قال ابن السمعاني وقد قالوا ان الفعل لا ينسخ القول في قول اكثر الاصوليين وانما يستدل بالفعل على تقدم النسخ للقول بقول اخر فيكون القول منسوخا بمثله من القول والفعل مبين لذلك
الرابع اجماع الصحابة على ان هذا ناسخ وهذا منسوخ كنسخ صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان ونسخ الحقوق المتعلقة بالمال بالزكاة ذكر معنى ذلك ابن السمعاني قال الزركشي وكذا حديث من غل صدقته فقال صلى الله عليه وسلم انا اخذوها وشطر ماله قال فان الصحابة اتفقت على ترك استعمالهم لهذا الحديث فدل ذلك على نسخه انتهى وقد ذهب الجمهور إلى أن إجماع الصحابة من ادلة بيان الناسخ والمنسوخ قال القاضي يستدل بالاجماع على ان معه خبرا وقع به النسخ لأن الاجماع لا ينسخ به ولم يجعل الصيرفي الاجماع دليلا على تعين النص للنسخ بل جعله مترددا بين النسخ والغلط
الخامس نقل الصحابي لتقدم احد الحكمين وتأخر الاخر اذ لا مدخل للاجتهاد فيه قال ابن السمعاني وهو واضح اذا كان الخبران غير متواترين اما إذا قال في المتواتر انه كان قبل الاحاد ففي ذلك خلاف وجزم القاضي في التقريب بأنه لا يقبل ونقله الصفي