فهرس الكتاب

الصفحة 276 من 463

الله عليه وآله وسلم اني صائم فيستفاد منه صحة * * * النهار والثاني كالنهي عن صوم ايام التشريق فلا يستفاد منه صحة صومها واختار هذا التفصيل الغزالي وليس بشيء وثم مذهب رابع وهو انه لا اجمال في الاثبات الشرعي والنهي اللغوي واختاره الامدي ولا وجه له ايضا والحق ما ذهب اليه الاولون لما تقدم وهكذا اذا كان للفظ محمل شرعي ومحمل لغوي فانه يحمل على المحمل الشرعي لما تقدم وهكذا اذا كان له مسمى شرعي ومسمى لغوي فانه يحمل على الشرعي لما تقدم ايضا وهكذا اذا تردد اللفظ بين المسمى العرفي واللغوي فانه يقدم العرفي على اللغوي الفصل الخامس في مراتب البيان وللاحكام

وهي خمسة بعضها اوضح من بعض

الاول بيان التأكيد وهو النص الجلي الذي لا يتطرق اليه تأويل كقوله تعالى في صوم التمتع { فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة } وسماه بعضهم بيان التقرير وحاصله انه في الحقيقة التي تحتمل المجاز والعام المخصوص فيكون البيان قاطعا للاحتمال مقررا للحكم على ما اقتضاه الظاهر الثاني النص الذي ينفرد بادراكه العلماء كالواو والى في اية الوضوء فان هذين الحرفين مقتضيان لمعان معلومة عند اهل اللسان الثالث نصوص السنة الواردة بيانا لمشكل في القران كالنص على ما يخرج عند الحصاد مع قوله تعالى { وآتوا حقه يوم حصاده } ولم يذكر في القران مقدار هذا الحق الرابع نصوص السنة المبتدأة مما ليس في القران نص عليها لا بالاجمال ولا بالتبيين ودليل كون هذا القسم من بيان الكتاب قوله تعالى { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا }

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت