اردت اثبات القيام لزيد مثلا لا غير فهو عام اريد به الخصوص وان اردت به سلب القيام عن زيد فهو عام مخصوص والثاني ان العام الذي اريد به الخصوص انما يحتاج الى دليل معنوي يمنع ارادة الجميع فيتعين له البعض والعام المخصوص يحتاج الى تخصيص اللفظ غالبا كالشرط والاستثناء والغاية قال وفرق بعض المتأخرين بأن العام الذي اريد به الخصوص هو ان يطلق العام ويراد به بعض ما يتناوله وهو مجاز قطعا لأنه استعمال اللفظ في بعض مدلوله وبعض الشيء غيره قال وشرط الارادة في هذا ان تكون مقارنة لاول اللفظ ولا يكفي طردها في اثنائه لان المقصود منها نقل اللفظ من معناه الى غيره واستعماله في غير موضعه وليست الارادة فيه اخراجا لبعض المدلول بل ارادة استعمال اللفظ في شيء اخر غير موضعه كما يراد باللفظ مجازه وأما العام المخصوص فهو العام الذي أريد به معناه مخرجا منه بعض افراده فلا يشترط مقارنتها لأول اللفظ ولا تأخرها عنه بل يكفي كونها في اثنائه كالمشيئة في الطلاق وهذا موضع خلافهم في ان العام المخصوص مجاز او حقيقة ومنشأ التردد ان ارادة اخراج بعض المدلول هل يصير اللفظ مرادا به الباقي او لا وهو يقوي كونه حقيقة لكن الجمهور على المجاز والنية فيه مؤثرة في نقل اللفظ عن معناه الى غيره وقال علي بن عيسى النحوي اذا اتى بصورة العموم والمراد به الخصوص فهو مجاز الا في بعض المواضع اذا صار الاظهر الخصوص كقولهم غسلت ثيابي وصرمت نخلي وجاءت بنو تميم وجاءت الازد انتهى قال الزركشي وظن بعضهم ان الكلام في الفرق بينهما مما اثاره المتأخرون وليس كذلك فقد وقعت التفرقة بينهما في كلام الشافعي وجماعة من اصحابنا قي قوله تعالى { وأحل الله البيع } هل هو عام مخصوص او عام اريد به الخصوص انتهى ولا يخفاك ان العام الذي اريد به الخصوص هو ماكان مصحوبا بالقرينة عند التكلم به على ارادة المتكلم به بعض ما يتناوله بعمومه وهذا لا شك في كونه مجازا لا حقيقة لأنه استعمال اللفظ في بعض ما وضع له سواء كان المراد منه اكثره او اقله فانه لا مدخل للتفرقة بما قيل من ارادة الاقل في العام الذي اريد به الخصوص وارادة الاكثر في العام المخصوص وبهذا يظهر لك ان العام الذي اريد به الخصوص مجاز على كل تقدير وأما العام المخصوص فهو الذي لا تقوم قرينة عند تكلم المتكلم به على انه اراد بعض افراده فيبقى متناولا لأفراده على العموم وهو عند هذا التناول حقيقة فاذا جاء المتكلم بما يدل على اخراج البعض منه كان على الخلاف المتقدم هل هو حقيقة في الباقي ام مجاز