صحيحة لاثبات الحكم في الشرعيات فذلك لا يستلزم اثبات كونه طريقا صحيحة في اثبات الاسم وتعديته من محل إلى محل اخر لأن القياس في الشرعيات سمعي ثبت اعتباره بالسماع من الشارع وتعبدنا به لا انه عقلي واجيب ثانيا بالمعارضة على سبيل القلب بأنه دار ايضا مع المحل ككونه ماء العنب ومال الحي ووطئا في القبل فدل على انه معتبر والمعنى جزء العلة ومن قال بقطع النباش وحد شارب النبيذ فذلك لعموم دليل السرقة والحد او لقياسهما على السارق والخمر قياسا شرعيا في الحكم لا لأنه يسمى النباش سارقا والنبيذ خمرا بالقياس في اللغة كما زعمتم وايضا القياس في اللغة اثبات بالمحتمل وهو غير جائز لانه كما يحتمل التصريح باعتباره يحتمل التصريح بمنعه وايضا لا يصح الحكم بالوضع بمجرد الاحتمال المجرد عن الرجحان وايضا هذه اللغة العربية قد تقدم الخلاف هل هي توقيفية او اصطلاحية وعلى القولين فلا طريق اليها الا النقل فقط وعلى القول بالتفصيل كذلك لانه راجع الى القولين
واذا عرفت هذا علمت ان الحق منع اثبات اللغة بالقياس