فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 463

صحيحة لاثبات الحكم في الشرعيات فذلك لا يستلزم اثبات كونه طريقا صحيحة في اثبات الاسم وتعديته من محل إلى محل اخر لأن القياس في الشرعيات سمعي ثبت اعتباره بالسماع من الشارع وتعبدنا به لا انه عقلي واجيب ثانيا بالمعارضة على سبيل القلب بأنه دار ايضا مع المحل ككونه ماء العنب ومال الحي ووطئا في القبل فدل على انه معتبر والمعنى جزء العلة ومن قال بقطع النباش وحد شارب النبيذ فذلك لعموم دليل السرقة والحد او لقياسهما على السارق والخمر قياسا شرعيا في الحكم لا لأنه يسمى النباش سارقا والنبيذ خمرا بالقياس في اللغة كما زعمتم وايضا القياس في اللغة اثبات بالمحتمل وهو غير جائز لانه كما يحتمل التصريح باعتباره يحتمل التصريح بمنعه وايضا لا يصح الحكم بالوضع بمجرد الاحتمال المجرد عن الرجحان وايضا هذه اللغة العربية قد تقدم الخلاف هل هي توقيفية او اصطلاحية وعلى القولين فلا طريق اليها الا النقل فقط وعلى القول بالتفصيل كذلك لانه راجع الى القولين

واذا عرفت هذا علمت ان الحق منع اثبات اللغة بالقياس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت