يحمل على المقيد في الميد في جانب الإباحه إذ لا تعارض بينهما وفي المطلق زيادة قال الزركشي وفيه نظر
الشرط الخامس أن لا يمكن الجمع بينهما إلا بالحمل فإن أمكن بغير إعمالهما فإنه أولى من تعطيل ما دل عليه أحدهما ذكره ابن الرفعه في المطلب
الشرط السادس أن لا يكون المقيد ذكر معه قدر زائد يمكن أن يكون المقيد لأجل ذلك القدر الزائد فلا يحمل المطلق على المقيد ههنا قطعا
الشرط السابع أن لا يقوم دليل يمنع من التقييد فإن قام دليل على ذلك فلا تقييد
البحث الرابع اعلم أن ما ذكر في التخصيص للعام فهو جار في تقييد المطلق فارجع في تفاصيل ذلك إلى ما تقدم في باب التخصيص فذلك يغنيك عن تكثير المباحث في هذا الباب
فائده قال في المحصول إذا أطلق الحكم في موضع وقيد مثله في موضعين بقيدين متضادين كيف يكون حكمه مثاله قضاء رمضان الوارد مطلقا في قوله سبحانه { فعدة من أيام أخر } وصوم التمتع الوارد مقيدا بالتفريق في قوله { فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم } وصوم كفارة الظهار الوارد مقيدا بالتتابع في قوله { فصيام شهرين متتابعين } قال فمن زعم أن المطلق يتقيد بالمقيد لفظا ترك المطلق ههنا على إطلاقه لأنه ليس تقييده بأحدهما او لي من تقيده بالآخر بلآخر ومن حمل المطلق على المقيد لقياس حمله ههنا على ما كان القياس عليه أولى إنتهى وقد تقدم في الشرط الثاني من المبحث الذي قبل هذا المبحث الكلام في المطلق الدائر بين قيدين متضادين وإنما ذكرنا هذه الفائدة لزيادة الإيضاح