فهرس الكتاب

الصفحة 267 من 463

يحمل على المقيد في الميد في جانب الإباحه إذ لا تعارض بينهما وفي المطلق زيادة قال الزركشي وفيه نظر

الشرط الخامس أن لا يمكن الجمع بينهما إلا بالحمل فإن أمكن بغير إعمالهما فإنه أولى من تعطيل ما دل عليه أحدهما ذكره ابن الرفعه في المطلب

الشرط السادس أن لا يكون المقيد ذكر معه قدر زائد يمكن أن يكون المقيد لأجل ذلك القدر الزائد فلا يحمل المطلق على المقيد ههنا قطعا

الشرط السابع أن لا يقوم دليل يمنع من التقييد فإن قام دليل على ذلك فلا تقييد

البحث الرابع اعلم أن ما ذكر في التخصيص للعام فهو جار في تقييد المطلق فارجع في تفاصيل ذلك إلى ما تقدم في باب التخصيص فذلك يغنيك عن تكثير المباحث في هذا الباب

فائده قال في المحصول إذا أطلق الحكم في موضع وقيد مثله في موضعين بقيدين متضادين كيف يكون حكمه مثاله قضاء رمضان الوارد مطلقا في قوله سبحانه { فعدة من أيام أخر } وصوم التمتع الوارد مقيدا بالتفريق في قوله { فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم } وصوم كفارة الظهار الوارد مقيدا بالتتابع في قوله { فصيام شهرين متتابعين } قال فمن زعم أن المطلق يتقيد بالمقيد لفظا ترك المطلق ههنا على إطلاقه لأنه ليس تقييده بأحدهما او لي من تقيده بالآخر بلآخر ومن حمل المطلق على المقيد لقياس حمله ههنا على ما كان القياس عليه أولى إنتهى وقد تقدم في الشرط الثاني من المبحث الذي قبل هذا المبحث الكلام في المطلق الدائر بين قيدين متضادين وإنما ذكرنا هذه الفائدة لزيادة الإيضاح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت