واحتج عليه بالاتفاق وزيف الثاني بأنه ليس الخلاف في السنة المفسرة للكتاب بل المعارضة له وأقسام التعادل والترجيح بحسب القسمة العقلية عشرة لأن الادلة اربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس فيقع التعارض بين الكتاب والكتاب وبين الكتاب والسنة وبين الكتاب والاجماع وبين الكتاب والقياس فهذه اربعة ويقع بين السنة والسنة وبين السنة والاجماع وبين السنة والقياس فهذه ثلاثة ويقع بين الاجماع والاجماع وبين الاجماع والقياس وبين القياسين فهذه ثلاثة الجميع عشرة قال الرازي في المحصول الاكثرون اتفقوا على جواز التمسك بالترجيح وانكره بعضهم وقال عند التعارض يلزم التخيير والتوقف لنا وجوه الاول اجماع الصحابة على العمل بالترجيح فانهم قدموا خبر عائشة بوجوب الغسل عند التقاء الختانين على خبر الماء من الماء وقدموا خبر من روى من ازواجه انه كان صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا على ما روى ابو هريرة انه من يصبح جنبا فلا صوم له وقبل علي خبر أبي بكر ولم يحلفه وكان لا يقبل من غيره الا بعد تحليفه وقبل ابو بكر خبر المغيرة في ميراث الجدة لموافقة محمد بن مسلمة له وقبل