فهرس الكتاب

الصفحة 442 من 463

عمر خبر ابي موسى في الاستئذان لموافقة ابي سعيد الخدري له الثاني ان الظنين اذا تعارضا ثم ترجح احدهما على الاخر كان العمل بالراجح متعينا عرفا فيجب شرعا لقوله صلى الله عليه وسلم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن الثالث انه لو لم يعمل بالراجح لزم العمل بالمرجوج على الراجح وترجيح المرجوح على الراجح ممتنع في بداهة العقل

واحتج المنكر بأمرين احدهما ان الترجيح لو اعتبر في الامارات لاعتبر في البينات والحكومات لأنه لو اعتبر لكانت العلة في اعتباره ترجح الاظهر على الظاهر وهذا المعنى قائم هنا الثاني ان قوله تعالى { فاعتبروا يا أولي الأبصار } وقوله صلى الله عليه وسلم نحن نحكم بالظاهر يقتضي الغاء زيادة الظن والجواب عن الاول والثاني ان ما ذكرتموه دليل ظني وما ذكرناه قطعي والظني لا يعارض القطعي انتهى وما ذكره من الاحاديث ههنا صحيح الا حديث ما رآه المسلمون حسنا وحديث نحن نحكم بالظاهر فلا اصل لهما لكن معناهما صحيح وقد ورد في احاديث اخر ما يفيد ذلك كله كما في قوله صلى الله عليه وسلم للعباس لما قال له انه خرج يوم بدر مكرها فقال كان ظاهرك علينا وكما في قوله صلى الله عليه وسلم انما اقضي بما اسمع وكما في امره صلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت