فهرس الكتاب

الصفحة 446 من 463

النوع الاول الترجيح باعتبار الاسناد وله صور الصورة الاولى الترجيح بكثرة الرواة فيرجح ما رواته اكثر على ما رواته اقل لقوة الظن به واليه ذهب الجمهور وذهب الشافعي في القديم الى انهما سواء وشبهه بالشهادات وبه قال الكرخي قال امام الحرمين ان لم يمكن الرجوع الى دليل اخر قطع باتباع الاكثر فانه اولى من الالغاء لأنا نعلم ان الصحابة لو تعارض لهم خبران هذه صفتهما لم يعطلوا الواقعة بل كانوا يقدمون هذا قال واما اذا كان في المسألة قياس وخبران متعارضان كثرت رواة احدهما فالمسألة ظنية والاعتماد على ما يؤدي اليه اجتهاد الناظر وفي المسألة قول رابع صار فيه القاضي والغزالي وهو ان الاعتماد على ما غلب على ظن المجتهد فرب عدل اقوى في النفس من عدلين لشدة يقظته وضبطه انتهى وهذا صحيح لكن المفروض في الترجيح بالكثرة هو كون الاكثر من الرواة مثل الاقل في وصف العدالة ونحوها قال ابن دقيق العيد هو المرجح من اقوى المرجحات فإن الظن يتأكد عند ترادف الروايات ولهذا يقوى الظن الى ان يصير العلم به متواتر انتهى ما لو تعارضت الكثرة من جانب والعدالة من الجانب الاخر ففيه قولان احدهما ترجيح الكثرة وثانيهما ترجيح العدالة فإنه رب عدل يعدل الف رجل في الثقة كما قيل ان شعبة بن الحجاج كان يعدل مائة وقد كان الصحابة يقدمون رواية الصديق على رواية غيره النوع الثاني انه يرجح ما كانت الوسائط فيه قليلة وذلك بأن يكون اسناده عاليا لان الخطأ والغلط فيما كانت وسائطه اقل دون ما كانت وسائطه اكثر النوع الثالث انها ترجح رواية الكبير على رواية الصغير لانه اقرب الى الضبط الا ان يعلم ان الصغير مثله في الضبط او اكثر ضبطا منه النوع الرابع ترجح رواية من كان فقيها على من لم يكن كذلك لانه اعرف بمدلولات الالفاظ النوع الخامس انه ترجح رواية من كان عالما باللغة العربية لأنه اعرف بالمعنى ممن لم يكن كذلك النوع السادس ان يكون احدهما اوثق من الاخر النوع السابع ان يكون احدهما احفظ من الاخر النوع الثامن ان يكون احدهما من الخلفاء الاربعة دون الاخر النوع التاسع ان يكون احدهما متبعا والاخر مبتدعا النوع العاشر ان يكون احدهما صاحب الواقعة لأنه اعرف بالقصة النوع الحادي عشر ان يكون احدهما مباشرا لما رواه دون الأخر النوع الثاني عشر ان يكون احدهما كثير المخالطة للنبي صلى الله عليه وسلم دون الاخر لان كثرة المخالطة تقتضي زيادة في الاطلاع النوع الثالث عشر ان يكون احدهما اكثر ملازمة للمحدثين من الاخر النوع الرابع عشر ان يكون احدهما قد طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم دون الاخر النوع الخامس عشر ان يكون احدهما قد ثبتت عدالته بالتزكية والاخر بمجرد الظاهر النوع السادس عشر ان يكون احدهما قد ثبتت عدالته بالممارسة والاختبار والاخر بمجرد التزكية فإنه ليس الخبر كالمعاينة النوع السابع عشر ان يكون احدهما قد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت