الأستاذ أبو منصور ورفعه الغزالي القسم الثالث أنه يقدم ما كان حكم أصله موافقا للأصول على ما ليس كذلك للاتفاق على الأول والاختلاف في الثاني القسم الرابع أنه يرجح ما كان مطردا في الفروع بحيث يلزم الحكم به في جميع الصور على ما لم يكن كذلك القسم الخامس أنه يرجح ما انضمت إلى علته علة أخرى على ما لم ينضم إليه علة أخرى لأن ذلك الانضمام يزيد قوة وقيل للترجيح بذلك وصححه أبو زيد من الحنفية القسم السادس أنه يقدم ما انضم إليه فتوى صحابي على ما لم يكن كذلك وهو مبني على الخلاف المتقدم في حجية قول الصحابي وأما المرجحات بحسب الفرع فهي على أقسام القسم الأول أنه يقدم ما كان مشاركا في عين الحكم وعين العلة على المشارك في جنس الحكم وعين العلة أو عين الحكم وجنس العلة أو جنس الحكم وجنس العلة القسم الثاني أنه يقدم ما كان مشاركا في عين الحكم وجنس العلة أو عين العلة وجنس الحكم على المشارك في جنس الحكم وجنس العلة القسم الثالث أنه يقدم المشارك في عين العلة وجنس الحكم على المشارك في عين الحكم وجنس العلة لأن العلة هي العمدة في التعدية القسم الرابع أنه يقدم ما كان مقطوعا بوجود علته في الفرع على المظنون وجودها فيه القسم الخامس أنه يقدم ما كان حكم الفرع ثابتا فيه جملة لا تفصيلا وقد دخل بعض هذه المرجحات الترجيح فيما تقدم لصلاحيتها هنالك وههنا لذكر ذلك فيه وأما المرجحات بين الحدود السمعية فهي على أقسام الأول أنه يرجح الحد المشتمل على الالفاظ الصريحة الدالة على المطلوب بالمطابقة أو التضمن على الحد المشتمل على الالفاظ المجازية أو المشتركة أو الغريبة أو المضطربة وعلى ما دل على المطلوب بالالتزام لأن الأول قريب إلى الفهم بعيد عن الخلل والاضطراب القسم الثاني أن يكون أحدهما أعرف من الآخر فإنه يقدم الأعرف على الأخفى لأنه أدل على المطلوب من الأخفى القسم الثالث أنه يقدم الحد المشتمل على الذاتيات على المشتمل على العرضيات لإفادة الاول تصور حقيقة المحدود دون الثاني القسم الرابع أنه يقدم ما كان مدلوله أعم من مدلول الآخر لتكثير الفائدة وقيل بل يقدم الأخص للاتفاق على ما تناوله القسم الخامس أنه يقدم ما كان موافقا لنقل الشرع واللغة على ما لم يكن كذلك لكون الأصل عدم النقل القسم السادس أنه يقدم ما كان أقرب إلى المعنى المنقول عنه شرعا أو لغة القسم السابع أنه يقدم ما كان طريق اكتسابه أرجح من طريق اكتساب الآخر لأنه أغلب على الظن القسم الثامن أنه يقدم ما كان موافقا لعمل أهل مكة والمدينة ثم ما كان موافقا لأحدهما القسم التاسع أنه يقدم ما كان موافقا لعمل الخلفاء الأربعة القسم العاشر أنه