فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 467

باب غسل النجاسة[1]

يكره بماء زمزم [2] ، وتغسل من السبيلين مكاثرة [3] ، ومن كلب وخنزير سبعًا [4] ، واحدة بتراب، ومن غيرهما ثلاثًا، وعصرِه الخفيف، وتثقيل الثقيل، وقلبه ودقِّه غَسْلُه. وتطهر الأرض والمبنيات بِصبَّةٍ مزيلةٍ.

= أوْ لا، أي: أخبره غير عدل، واعتقد صدقه بنجاسة شيء وعين السبب قُبل وإلَّا فلا، أقول: لم أر من صرح به لكن كلام ابن القيم في"إعلام الموقعين"يتضمَّنه. اهـ. (غاية المنتهى 1/ 13، وانظر: الحاشية رقم 1) وفي قَبول خبر العدل قال في الإِقناع نحو ما قال في الغاية (1/ 10) ، وكذا في المنتهى (1/ 11) ، ولم يشر إليه في"التنقيح"، والكافي (1/ 11) .

(1) قوله:"باب غسل النجاسة"، هذا العنوان من العلامة الأدمي رحمه اللَّه إذ إنَّ المجد في المحرر سمَّاه"باب تطهير موارد الأنجاس" (1/ 4) .

(2) قوله:"يكره بماء زمزم"، أي: إزالة النجاسة به، وهو من المفردات. قال في نظم المفردات:

واكره لِرَفع حدثٍ من زمزم ... كخبثٍ بل صُنه للتكرّم

قال البهوتي: أي يكره ماء زمزم في رفع الحدث، قدمه المجد في شرحه، وقال: نص عليه (ص 23) . ولم يتعرض المجد في محرره لمسألة ماء زمزم، لذا فهي إضافة من الأدمي.

(3) قوله:"وتغسل من السبيلين مكاثرة"لم يذكرها المجد في المحرر فهي زيادة أيضًا من الأدمي.

(4) قوله:"من كلب وخنزير سبعًا. . ."إلخ، وفاقًا للمحرر (1/ 4) ، وفي الإقناع ذكر غسل النجاسات في باب الآنية (1/ 13 - 14) ، وكذا في المنتهى (1/ 11 - 12) ، وفي الغاية (1/ 15 - 16) ، وقال في"نظم المفردات"، للبهوتي (ص 32) :

مذهبُنَا نجاسةُ الحمارِ ... والبغلُ والجارحُ في الأطيار

كل النجاسات فالكلابِ ... تُغسل سبعًا هكذا جوابي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت