فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 467

وهي ثلاث، أفضلها التمتع [1] ، ثم الإِفراد، ثم القران.

فالتمتع: أن يعتمر قبل الحج في أشهره ويفرغها.

والإِفراد: أن لا يأتي في أشهر الحج بغيره.

والقِرَان: أن يحرم بهما معًا، أو بالعمرة ثم بالحج قبل طوافها، ويفعل ما يفعله المفرِد.

ولا يصح إدخال العمرة [2] على الحج. وتجزئ عمرة القِرَان [3] عن عمرة الإِسلام.

(1) قوله:"أفضلها التمتع"، قال في المغني: فنقلهم من الإِفراد إلى القران إلى المتعة ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل، وتأسف إذ لم يمكنه ذلك فدل على فضله، المغني (5/ 84 - 85) ؛ والمقنع (8/ 151) ، الشرح الكبير (8/ 151) ، والإِنصاف (8/ 151) وقال على الصحيح من المذهب: وهو من مفردات المذهب، وذكر الجميع عنه: إن ساق الهدي فالقران أفضل. وقال في المفردات:

وأفضل الأنساك فالتمتع ... لا مفردًا وقارنًا فاستمعوا

قال البهوتي شارح"المفردات" (ص 119) : ولنا أن التمتع آخر ما أمر به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفي الغاية:"وهو أفضل" (1/ 391) .

(2) قوله:"ولا يصح إدخال العمرة على الحج"؛ لأن إدخال العمرة على الحج لا يفيد كما لو استأجره على عمل ثم استأجره عليه ثانيًا، ولأن إدخال الحج فيه زيادة عمل كالوقوف والرمي، انظر: المقنع (8/ 162) ، والشرح الكبير (8/ 167) ، المغني (5/ 95) .

(3) قوله:"وتجزئ عمرة القِرَان عن عمرة الإِسلام"، قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب (8/ 167) ، وفي المغني: اختلف في إجزاء عمرة القِرَان (5/ 8) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت