وهو حلف الزوج -المكلف القادر حتى الرقيق على الوطء- باللَّه تعالى [1] أو بصفته أن لا يطأ قُبُلَ زوجته فوق ثلث سنة.
وصريحه: لا وطئتك، لا جامعتك، لا باضعتك، لا باشرتك، لا باعلتك. وللبكر لا افتضضتك.
وكنايته: لا سودتك، لا دخلت عليك، لا جمع رأسي ورأسك، لا قربت فراشك، لا ضاجعتك. ويلزم معلقًا.
وإن قال: أردت [2] غير القُبل، دُيِّن.
فلو قال لأربع: لا وطئتكن، فوطئ ثلاثًا صار موليًا من الرابعة. فإن ماتت واحدة أو طلقها أو قال: لا وطئتك إلَّا إن تشائي أو ثلث سنة فإذا مضى لا وطئتك ثلثًا آخر [3] ، أو لا فيها إلَّا مرة، ثم وطئ وقد بقي دون
(1) قوله:"باللَّه تعالى"، قال في المفردات:
أن لا يطأ الحالف بالطلاق ... ونحوه من حج أو إعتاق
من أثبت الإيلاء له فلا هي ... حتى يكون حالفًا باللَّه
أي: لم يثبت له الإيلاء إذا حلف بالطلاق أو العتاق أو الحج حتى يحلف باللَّه (ص 264) ، وانظر: الغاية (3/ 177) .
(2) قوله:"أردت"، في الأصل:"أراد"، والتاء مثبتة في الهامش من الناسخ، انظر الأصل (ورقة 122 - 123) .
(3) قوله:"فإذا مضى لا وطئتك ثلثًا آخر. . ."إلخ، هكذا في الأصل وهي متصلة =