فهرس الكتاب

الصفحة 393 من 467

وهو حلف الزوج -المكلف القادر حتى الرقيق على الوطء- باللَّه تعالى [1] أو بصفته أن لا يطأ قُبُلَ زوجته فوق ثلث سنة.

وصريحه: لا وطئتك، لا جامعتك، لا باضعتك، لا باشرتك، لا باعلتك. وللبكر لا افتضضتك.

وكنايته: لا سودتك، لا دخلت عليك، لا جمع رأسي ورأسك، لا قربت فراشك، لا ضاجعتك. ويلزم معلقًا.

وإن قال: أردت [2] غير القُبل، دُيِّن.

فلو قال لأربع: لا وطئتكن، فوطئ ثلاثًا صار موليًا من الرابعة. فإن ماتت واحدة أو طلقها أو قال: لا وطئتك إلَّا إن تشائي أو ثلث سنة فإذا مضى لا وطئتك ثلثًا آخر [3] ، أو لا فيها إلَّا مرة، ثم وطئ وقد بقي دون

(1) قوله:"باللَّه تعالى"، قال في المفردات:

أن لا يطأ الحالف بالطلاق ... ونحوه من حج أو إعتاق

من أثبت الإيلاء له فلا هي ... حتى يكون حالفًا باللَّه

أي: لم يثبت له الإيلاء إذا حلف بالطلاق أو العتاق أو الحج حتى يحلف باللَّه (ص 264) ، وانظر: الغاية (3/ 177) .

(2) قوله:"أردت"، في الأصل:"أراد"، والتاء مثبتة في الهامش من الناسخ، انظر الأصل (ورقة 122 - 123) .

(3) قوله:"فإذا مضى لا وطئتك ثلثًا آخر. . ."إلخ، هكذا في الأصل وهي متصلة =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت