فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 467

والغسل بمطعوم سوى نخالة خالصة، وملح.

يحرمُ اتخاذُها من النقدين واستعمالُها، والطهارةُ منها [1] ، وفيها، وبها، وتجزئ. ولا بأس بضبة فضة يسيرة لحاجة [2] ،

(1) قوله:"منها وفيها وبها وتجزئ"، وهو المذهب، قال شيخنا محمد الجرَّاح في تعليقه على"نيل المآرب بشرح دليل الطالب"قوله:"منها"بأن يغترف بيده، وقوله:"فيها"، بأن يتخذ إناء محرمًا يسع قلتين يغتسل ويتوضأ بداخله، وقوله:"وبها"، أي: بأن يغترف الماء بها. وقال في شرح المفردات عند قوله (ص 31) :

كذا إناءُ فضةٍ أو ذهبِ ... فالطّهرُ لا يصح مذهبي

أي: لا تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة، اختارها أبو بكر، والقاضي، وأبو الحسين، والشيخ تقي الدِّين. اهـ. وقدم الصحة وقال: وهو المذهب في المحرر (1/ 7) ؛ وفي الإقناع (1/ 12) ، والمنتهى (1/ 11) ، والغاية (1/ 15) ، والتنقيح (1/ 34) ، وهي من المسائل التي فيها خلاف كما في"مغني ذوي الأفهام"لابن عبد الهادي (ص 83، ط 1414 هـ/ 1994 م، مكتبة طبرية، الرياض) .

(2) قوله:"ولا بأس بضبة يسيرة من فضة. . ."إلخ، فشروط استعمالها على ذلك:

1 -أن تكون يسيرة كلحم الشعبة أو الشرخ في الإِناء.

2 -أن تكون لحاجة.

3 -أن لا تكون بالجهة المباشرة بالاستعمال حتى لا يكون مستعملًا لها.

4 -أن تكون من فضة.

ولم يذكر في المحرر مباشرتها بالاستعمال فهي إضافة من الأدمي. وذكر في الإقناع أنه تباح مباشرتها لحاجة وبدونها تكره (1/ 13) ، وكذا في المنتهى بقوله:"وتكره مباشرتها بلا حاجة" (1/ 12) ، وكذا في التنقيح (1/ 34) فيكون الأدمي قد رجح الحرمة في المباشرة في الاستعمال. والحديث لما روى حذيفة -رضي اللَّه عنه-:"لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت