ضد حالها الراهنة. وإن طلقت ثلاثًا نصفها للسنة ونصفها للبدعة طلقت ثنتين في الحال والثالثة في ضد حالها الراهنة.
وإن قال: أقبح الطلاق، أو أسمجه، فكقوله للبدعة، أو أحسنه، أو أجمله، فكقوله للسنة، أو طلقة حسنة قبيحة، طلقت في الحال. أو في كل قرء [1] طلقة، طلقت الحائض ممن تحيض، ووقع بكل حيضة طلقة. ويباح الطلاق زمن بدعة [2] بسؤال المرأة. والنفاس كالحيض فيما ذكر. وتنقضي بدعتها بانقطاع الدم.
صريحه [3] لفظه وما تصرف منه. فإن ادَّعى ممكنًا [4] دُيِّن، وكذا إن لطمها، أو أطعمها وقال: هذا طلاقك، وفَسَّره بمحتمل [5] . وإن قال: طلقة لا يلزمك، أو واحدة أو لا، أو لا شيء طلقت. وقوله لضَرتها: عُقيب ما
(1) قوله:"قرء"، في الأصل:"قر"بدون همزة، القرء بفتح القاف، الحيض والطهر، وهو من الأضداد"المطلع" (ص 334) ، وهو لفظ مشترك وضع لأكثر من معنى ولا يتيقن المراد منه إلَّا بقرينة،"معجم لغة الفقهاء" (ص 430) .
(2) قوله:"زمن بدعة"، السنة لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه، فإن طلقها ثلاثًا ولو بكلمات فحرام.
(3) قوله:"صريحه لفظه وما تصرف منه"، قال في الغاية: الصريح هو ما لا يحتمل غيره من كل شيء، والكناية ما يحتمل غيره ويدل على معنى الصريح (3/ 113) ، والتنقيح (ص 315) .
(4) قوله:"ممكنًا"، قال في المحرر: كأنت طالق من وثاق، أو طالق في نكاح سابق، منه أو من غيره، لم تطلق (2/ 53) ، وقال في التنقيح: لم يقبل في الحكم، وقيل: بلى إن تكن قرينة (ص 316) .
(5) قوله:"فإن فسَّره بمحتمل"، قال في الغاية: كأن نوى أن هذا سبب طلاقك، قُبل حكمًا (3/ 114) .