فهرس الكتاب

الصفحة 376 من 467

باب الشك في الطلاق[1]

من شك فيه أو شرطه أو عدده أخذ باليقين. ويستحب ترك الوطء. وإن قال: إحداكما، أو أنسيها، وإن كان هذا غرابًا وجهل: أقرع وينفق إليها [2] . فإن أخطأت طلقت القارعة [3] وردت المقروعة ما لم يقرع حاكم أو تنكح. وإن قال: إن كان غرابًا، وقال آخران: لم يكن، فالنكاح باق مباح لمن اعتقد خطأ صاحبه. وإن قال لها ولأجنبية أو هند واسمها كذلك: إحداكما طالق طلقت زوجته. وإن ادَّعى الأجنبية دُيِّنَ. وإن قال: إحداكما طالق غدًا فماتت قبله طلقت الباقية. وإن ظنها أجنبية فبانت زوجته طلقت وعكسه. وإن ناداها فأجابته ضرَّتها أو لا، فطلقها بظنها المناداة، طلقت. وإن قال: علمتها غير المناداة، طلقتا. وإن قال: إن كنت تحبين العذاب [4] ، فقالت: أحبه، كاذبة لم تطلق.

(1) قوله: (باب الشك في الطلاق) ، كما في المحرر (2/ 62) ، وهو مطلق التردد ولا يلزم بشك فيه أو فيما علق عليه، ولو عدميًّا كإن لم أفعل، وسن ترك وطء قبل رجعة. الغاية (3/ 166) ، التنقيح (ص 326) ، الإقناع (4/ 59 - 60) .

(2) قوله:"وينفق إليها"هكذا في الأصل، وعبارة المحرر:"وعليه نفقتها إلى حين التبيين أو القرعة" (2/ 61) .

(3) قوله:"القارعة. . ."والمقروعة، القرعة: بالضم السهمة، والمقارعة: المساهمة، وأقرع القوم، وتقارعوا، وقارع بينهم، وأقرع على، وقارعه فقرعه أي: أصابته القرعة،"المطلع" (ص 48) ، وانظر:"معجم لغة الفقهاء" (ص 361) .

(4) وعبارة المحرر: وإذا قال: إن كانت تحبِّين بقلبك أن يعذِّبك اللَّه بالنار فأنت طالق. . . إلخ، (2/ 62) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت