ويُكرهُ: الزيادةُ على ثلاثٍ، وتَكْرار مَسْحُ رأسٍ وأُذُن، ومَسحُ عُنُق، وغَسْلُ داخِلِ عَين. ولا يُكرهُ تنشيفُ أعضائِهِ [1] [. . .] [2] .
مَنْ سَتَر بعد كمال طُهره [4] محل فرضِ رِجْله بما يمكن متابعة المشي به، وثَبَت بنفسه، أو نَعلٍ أو زرٍّ، أو سَتَر رأسَهُ بعمامةٍ ذاتِ ذُؤابة: مسحَ أكثرَها وظاهِرَ قَدَمِه، ولا يُسنُّ مسحُ أسفلِهِ ولا يُجزئُ الاقتصار عليه [5] .
ويمسحُ مِنْ حدثه يومًا وليلة [6] مقيمًا، وثلاثة بلياليهن سفر قصر، فلو
= 151) في مسند عقبه بن عامر الجهني -رضي اللَّه عنه-، وأبو داود (1/ 119) كتاب الطهارة.
(1) في الأصل:"أعضاءه".
(2) غير مقروء لوجود طمس بمقدار كلمتين تقريبًا.
(3) قوله:"باب المسح"، هذا اختصار من الأدمي رحمه اللَّه، وفي المحرر"باب المسح على الخفين وغيرهما".
(4) قوله:"بعد كمال طهره. . ."، وفاقًا للمبدع شرح المقنع (1/ 138) ، والإِقناع (1/ 33) ، والمنتهى (1/ 22) ، والتنقيح (ص 40) .
(5) يدخل في ذلك الخف والجورب، والمسح على الجورب من مفردات المذهب، (انظر: مغني ذو الأفهام، لابن عبد الهادي ص 89) ، وقال في"نظم المفردات":
امسحْ على جواربِ صفيقهْ ... وعِمَّةِ سنيّةٍ حقيقهْ
(ص 35) . ولحديث علي -رضي اللَّه عنه-:"لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من أعلاه، وقد رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يمسح على ظاهر خفيه"، أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن، (1/ 78) ، قال الحافظ في التلخيص: وإسناده صحيح، وفي بلوغ المرام: إسناده حسن.
(6) قوله:"ويمسح من حدثه يومًا وليلة. . ."إلخ، هذا عن ابتداء المسح، وفاقًا للمنتهى (1/ 22) ، وعبارته:"من حدث بعد لبس. . ."، والإِقناع (1/ 23) =