فهرس الكتاب

الصفحة 263 من 467

وإن تبرَّع أجنبي بقضاء دين، أو بنفقه زوجته، لم يجبر على القَبول.

باب الضمان والكفالة[1]

يصح ممن يصح تبرعه سوى المفلس بعد حجره [2] ، وضمان ما على الميت، والضامن، وضمان الأعيان المضمونة [3] ، كالعواري، والغصوب، وعهدة المبيع، وضمان ما لم يجب، وله إبطاله قبل وجوبه. وقوله: ما أعطيته للماضي. وضمان المجهول بشرط مآله إلى العلم، وضمان الحال مؤجلًا وعكسه [4] ، ويلزم عند أجله. ولرب الحق مطالبة من شاء. فإن طالب الضامن فله إحضار المدين إن ضمنه بإذنه. وإن قضى ناويًا للرجوع رجع [5] , وإن أعطى بالدين عروضًا رجع بالأقل من قدره، أو قيمتها، وإن عجل المؤجل رجع عند الأجل. وإن ادَّعى القضاء فأكذباه لم يرجع. وإن صدقه

(1) الضمان: قال في المحرر: هو التزام الإِنسان في ذمته دين المديون مع بقائه عليه، ولربه مطالبة من شاء منهما (1/ 339) ، وقال في الإنصاف: اختلفوا في اشتقاقه فقيل: من"الانضمام"، وقيل: من"التضمن"، وقيل: من"الضمن"، ويصح بلفظ ضمين، وكفيل، وقبيل، وحميل، وصبير، وزعيم، (13/ 5، 7) ، والكفالة هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه،"دليل الطالب" (ص 134) .

(2) قال في الإنصاف: المفلس المحجور عليه يصح ضمانه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب (13/ 13) ، وفي الغاية"ومما بيد مفلس بعد فك حجره" (2/ 101) .

(3) قوله:"وضمان ما على الميت. . ."إلى نهاية العبارة، انظر: المقنع (13/ 36) ، والشرح الكبير (13/ 36) ، وقال: ويصح ضمان دين المفلس الميت، ولا تبرأ ذمته قبل القضاء في أصح الروايتين، والإِنصاف (13/ 36) ، والغاية (2/ 104) .

(4) الإنصاف (13/ 57) ، والمقنع (13/ 57) .

(5) الإِنصاف (13/ 42) ، والشرح الكبير (13/ 42) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت