يسن للتائق [2] ويجب على خائف العنت [3] . ويتخير واحدة، بكرًا، أجنبية، ديِّنة، حسيبة [4] ، ولودًا. وله النظر ما يظهر منها غالبًا. وللمستام [5] ، والمحرم نظر ذلك مع الرأس والرقبة والساقين. ولعبدها،
(1) قوله:"كتاب النكاح"، كما في المحرر (2/ 13) قال في نظم المفردات:
حقيقة في العقد والوطء معا ... لفظ النكاح جاء نصًّا سمعا
قال البهوتي: يعني أنَّ لفظ النكاح شرعًا حقيقة في الوطء، فهو مشترك (ص 230) ، وفي الإقناع: هو عقد التزويج، وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء (3/ 156) .
(2) قوله:"التائق"، تاقت نفسه إلى الشيء: اشتاقت إليه،"صحاح" (ص 80) ، وفي نظم المفردات (ص 231) :
وأطلق الوجوب في النكاح ... لتائق كخائف السفاح
وقال في الغاية: وسن لذي شهوة لا يخاف الزنى واشتغاله به أفضل من التخلِّي لنوافل العبادة (3/ 1) .
(3) العنت: الإثم وهو أيضًا الوقوع في أمر شاق، صحاح (ص 456) ، وانظر:"أساس البلاغة" (ص 314) .
(4) الحسيبة: هي النسيبة، وأصل الحسب: الشرف بالآباء وما يعده الانسان مت مفاخرهم،"المطلع" (ص 318) ، وفي الإِقناع: طيبة الأصل لا بنت زنا ولقيطة ومن لا يُعرف أبوها (3/ 157) .
(5) المستام: هو الراغب في الشراء، والمرأة المستامة المطلوب شراؤها. الإِقناع (3/ 158) ، وزاد: وكذا الأمة غير المستامة، وانظر: المطلع (ص 319) .