باب ما يصح بيعه [1] وما لا يصح
يصح بيع البغل والحمار، والهر، والفيل، والفهد، والصقر، ودود القز وبزره، والعبد المرتد [2] ، والجاني، والمحارب [3] ، والنحل، والعين المأجورة، والجزء المشاع، وقفيز صبرة متساوية الأجزاء.
ولا يصح بيع حشرات، وآلة لهو، وكلب [4] ، ونجس سرجين، ودهن [5] ، ولبن [6] أدمية، وعبد منذور عتقه، ونحل بهواء، وسمك بماء، إلَّا أن يشاهد ويمكن أخذه، وحمل بطن، ولبن ضرع، وصوف [7] ظهر،
(1) قوله:"باب ما يصح بيعه وما لا يصح"، قال في المحرر:"باب ما يجوز بيعه وما يشترط لصحته" (2/ 284) .
(2) قوله:"والعبد المرتد"، قال في الكافي: لأنه مملوك منتفع به وخشية هلاكه لا يمنع بيعه كالمريض (2/ 6) .
(3) قوله:"والمحارب"، قال ابن قدامة: لأنه ينتفع به إلى قتله ويعتقه فيجر ولاء ولده فصح بيعه كالزمن وحكمه حكم المرتد، وقال القاضي: لا يصح بيعه لأنه متحتم القتل، الكافي (2/ 6) .
(4) قوله:"وكلب"، وإن كان معلمًا، الكافي (2/ 9) ، وقال في"النكت السنية"لابن مفلح: نص أحمد على التسوية بين كلب الصيد وغيره في رواية جماعة منهم: الميموني، وأبو طالب، وحرب، والأثرم (2/ 285) ، وفي الإِقناع: إلا كلب ماشية وصيد وحرث إن لم يكن أسود بهيمًا أو عقورًا (2/ 60) .
(5) قوله:"ودهن"، قال في المحرر: ولا يجوز بيع دهن نجس، وفي الاستصباح به روايتان (2/ 285) ، وفي الغاية: يجوز في غير مسجد على وجه لا تتعدى نجاسته (2/ 60) .
(6) قوله:"ولبن الآدمية"، قال أحمد:"أكره بيع لبن الآدميات. فيحتمل التحريم لأنه مائع خارج من آدميه أشبه العرق" (2/ 5) .
(7) العبارة من قوله:"وصوف ظهر. . ."إلى قوله:"من الخمسة. . ."، من هامش المخطوط (ورقة 66 - 67) .