ويخير الركب [1] المتلقا، والمسترسل [2] ، والمنجوش [3] مع غبن خارج عن العادة، فإن نجش البائع بطل البيع.
أنواعه أربعة [5] : التولية، والشركة، والمرابحة، والمواضعة،
(1) الركب: أي الركبان القادمون إلى القرى والمدن للشراء والبيع ولا علم لهم بالأسعار، وقد نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن تلقِّي الركبان.
(2) المسترسل: هو الذي لا يحسن أن يماكس، قاله الإِمام أحمد، من الاسترسال إذا اطمأن واستأنس، فيطمئن إلى البائع فيأخذ ما يعطيه ويعطيه ما يطلب من غير مجادلة،"معجم لغة الفقهاء" (ص 415) ، والمطلع (ص 235) .
(3) من النجش، بفتح النون وسكون الجيم وفتحها: من يزيد في ثمن السلعة ولا يريد شراءها ليغري غيره في رفع السعر،"معجم لغة الفقهاء" (ص 475) ،"المطلع" (ص 235) وقال: قال أبو السعادات: النجش أن يمدح السلعة أو يزيد في ثمنها ليروجها ليقع غيره فيها وهو لا يريد شراءها.
(4) قوله:"باب البيع بتخبير الثمن"، بالمثناة تحت، وفاقًا للمحرر (1/ 330) ، وتارة تكتب بتخبير الثمن بالباء الموحدة ثم المثناة تحت. انظر:"الغاية" (2/ 42) ، و"شرح غاية المنتهى"للرحيباني (3/ 126) ، وقال: القسم السادس من أقسام الخيار خيار في المبيع بتخبير الثمن قال الرحيباني: إذا أخبر بائع بخلاف الواقع. وفي الفروع قال:"باب الخيار بتخيير الثمن والإِقالة"، بالمثناة تحت، وكذا قال العلَّامة المرداوي في تصحيح الفروع (4/ 117) ؛ ولعل الأقرب للصواب، واللَّه أعلم، والموافق لما في المنور من عبارات، وكذا المحرر، أن نقول بتخبير بالموحدة، ذلك أن عبارات المتن تدور حولها كما في قوله:"وإن أخبر بأقل"، وكذلك قوله:"فلو أخبر المشتري"، ولم يقل:"وإن خير".
(5) قوله:"أربعة"، انظر: الغاية (2/ 42) ، و"شرح الغاية"للرحيباني (3/ 126) ، والفروع (4/ 117) ، والإِقناع (2/ 102) ولم يذكر التخبير ولا التخيير، بل قال: خيار يثبت بالتولية والشركة والمرابحة والمواضعة، ثم قال: =